____________________
عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد، فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " (1).
وأما صحيحة أبي المغرا الأخرى، عن أبي عبد الله: " في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام. قال: ليس بذلك بأس " (2) فمقتضى اطلاقها هو جواز العدول قبل التسليم حتى بدون عذر، فيستفاد منها الحكم في الصورتين الأوليين.
هذا، ولعل تفصيل الشيخ (قده) بين العذر وعدمه، حيث منع من العدول لغير عذر كما سبق، مستند إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة آنفا بعد إلغاء خصوصية المورد، وهو التشهد، والتعدي عنه إلى سائر الأحوال.
وكيفما كان: فلا اشكال في الحكم في الموارد الثلاثة المتقدمة، لدلالة النصوص عليه كما عرفت.
وأما ما عدا ذلك من سائر أحوال الصلاة، فالظاهر: أن التفصيل في ذلك بين العذر وعدمه، بالقول بالجواز في الأول دون الثاني لا وجه له، إذ لا دليل عليه، ولا شاهد على التعدي عن مورد النص، بل إن ثبت الجواز ثبت مطلقا، وإلا فالمنع مطلقا، إذ غاية ما يترتب على وجود العذر إنما هو الجواز التكليفي، دون الوضعي أعني به الصحة الذي هو محل الكلام.
وأما صحيحة أبي المغرا الأخرى، عن أبي عبد الله: " في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام. قال: ليس بذلك بأس " (2) فمقتضى اطلاقها هو جواز العدول قبل التسليم حتى بدون عذر، فيستفاد منها الحكم في الصورتين الأوليين.
هذا، ولعل تفصيل الشيخ (قده) بين العذر وعدمه، حيث منع من العدول لغير عذر كما سبق، مستند إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة آنفا بعد إلغاء خصوصية المورد، وهو التشهد، والتعدي عنه إلى سائر الأحوال.
وكيفما كان: فلا اشكال في الحكم في الموارد الثلاثة المتقدمة، لدلالة النصوص عليه كما عرفت.
وأما ما عدا ذلك من سائر أحوال الصلاة، فالظاهر: أن التفصيل في ذلك بين العذر وعدمه، بالقول بالجواز في الأول دون الثاني لا وجه له، إذ لا دليل عليه، ولا شاهد على التعدي عن مورد النص، بل إن ثبت الجواز ثبت مطلقا، وإلا فالمنع مطلقا، إذ غاية ما يترتب على وجود العذر إنما هو الجواز التكليفي، دون الوضعي أعني به الصحة الذي هو محل الكلام.