____________________
الإمام في اتمام الباقي من الصلاة كي لا يبقى المأمومون بدون إمام وإن استلزم ذلك نقصان صلاة النائب.
وقد استغرب صاحب الحدائق (قده) الحكم المذكور، وقال ما لفظه: " وهو حكم غريب لم يوجد له في الأحكام نظير، فإن هذه الصلاة بالنسبة إلى هذا الداخل إنما هي عبارة عن مجرد الأذكار وإن اشتملت على ركوع وسجود، وإلا فإنها ليست بصلاة حقيقية إذ المفهوم من الخبرين المذكورين: أنه يدخل معهم من حيث اعتل الإمام ويخرج معهم. من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم، وإنما يؤمهم فيما بقي عليهم كائنا ما كان ولو كان ركعة واحدة، ومن هذا حصل الاستغراب الخ " (1).
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قده) من السهو والاشتباه في كل من النسبة والاستظهار، فإن الأولية الواقعة في كلام العلامة (قده) غير ناظرة إلى هذه الجهة الواضحة الفساد، وكيف تكون صلاة الأجنبي الناقصة أولى من صلاة أحد المأمومين التامة؟ بل الأولوية ناظرة إلى الجهة السابقة، أعني بها: أصل الاستنابة وأن المأموم التابع إذا جازت استنابته جازت استنابة الأجنبي الذي لم يكن تابعا بطريق أولى.
وإننا وإن لم نعتمد على هذه الأولوية بعد ما استظهرناه من اشتراط أن يكون النائب هو أحد المأمومين كما سبق، إلا أن الغرض هو بيان الجهة التي ينظر إليها العلامة (قده) في الأولوية وأنها هي هذه الجهة، دون الجهة التي فرضها صاحب الحدائق (قده) وهي:
وقد استغرب صاحب الحدائق (قده) الحكم المذكور، وقال ما لفظه: " وهو حكم غريب لم يوجد له في الأحكام نظير، فإن هذه الصلاة بالنسبة إلى هذا الداخل إنما هي عبارة عن مجرد الأذكار وإن اشتملت على ركوع وسجود، وإلا فإنها ليست بصلاة حقيقية إذ المفهوم من الخبرين المذكورين: أنه يدخل معهم من حيث اعتل الإمام ويخرج معهم. من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم، وإنما يؤمهم فيما بقي عليهم كائنا ما كان ولو كان ركعة واحدة، ومن هذا حصل الاستغراب الخ " (1).
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قده) من السهو والاشتباه في كل من النسبة والاستظهار، فإن الأولية الواقعة في كلام العلامة (قده) غير ناظرة إلى هذه الجهة الواضحة الفساد، وكيف تكون صلاة الأجنبي الناقصة أولى من صلاة أحد المأمومين التامة؟ بل الأولوية ناظرة إلى الجهة السابقة، أعني بها: أصل الاستنابة وأن المأموم التابع إذا جازت استنابته جازت استنابة الأجنبي الذي لم يكن تابعا بطريق أولى.
وإننا وإن لم نعتمد على هذه الأولوية بعد ما استظهرناه من اشتراط أن يكون النائب هو أحد المأمومين كما سبق، إلا أن الغرض هو بيان الجهة التي ينظر إليها العلامة (قده) في الأولوية وأنها هي هذه الجهة، دون الجهة التي فرضها صاحب الحدائق (قده) وهي: