____________________
على الفرض المذكور.
(1) إذا كان الصبي إماما، فلا ريب في عدم الجواز حتى على القول بمشروعية عباداته، لفقد النص، وقصور الاطلاقات عن شمول المقام، والأصل عدم المشروعية، فلا يصح للرجل أو المرأة الاقتداء به وترتيب أحكام الجماعة على ذلك.
وأما إذا كان مأموما فقد قوى الماتن (قده) الجواز، بناءا على مشروعية عباداته. بل قيل: بالجواز حتى على كونها تمرينية، استنادا إلى:
رواية أبي البختري، عن الصادق (ع) قال: " إن عليا (ع) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة، إذا ضبط الصف، جماعة. " (1).
ورواية إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه " (2).
ولكنهما لضعف سنديهما غير صالحين للاستدلال بهما، فلا دليل على الصحة بحيث يترتب على ذلك أحكام الجماعة من رجوع كل من الإمام أو المأموم إلى الآخر عند الشك وغيره، بناءا على التمرينية نعم بناءا على الشرعية كما هو الصحيح فالأقوى هو الجواز،
(1) إذا كان الصبي إماما، فلا ريب في عدم الجواز حتى على القول بمشروعية عباداته، لفقد النص، وقصور الاطلاقات عن شمول المقام، والأصل عدم المشروعية، فلا يصح للرجل أو المرأة الاقتداء به وترتيب أحكام الجماعة على ذلك.
وأما إذا كان مأموما فقد قوى الماتن (قده) الجواز، بناءا على مشروعية عباداته. بل قيل: بالجواز حتى على كونها تمرينية، استنادا إلى:
رواية أبي البختري، عن الصادق (ع) قال: " إن عليا (ع) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة، إذا ضبط الصف، جماعة. " (1).
ورواية إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه " (2).
ولكنهما لضعف سنديهما غير صالحين للاستدلال بهما، فلا دليل على الصحة بحيث يترتب على ذلك أحكام الجماعة من رجوع كل من الإمام أو المأموم إلى الآخر عند الشك وغيره، بناءا على التمرينية نعم بناءا على الشرعية كما هو الصحيح فالأقوى هو الجواز،