____________________
الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام " (1) وما رواه الشيخ (قده) باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما: " قال:
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " (2).
(1) وقد استدل له بخبر محمد بن يوسف، عن أبيه قال:
" سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله. إلى أن قال: فقال: يا رسول الله، فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأوذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. ". (3) ورواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة " (4).
لكن الرواية ضعيفة السند، فإن محمد بن يوسف الصنعاني وإن كان ثقة، لكن والده - الذي يروى عنه - لم يوثق. وكذلك الرواية الثانية فإنها ضعيفة السند بالحسن الصيقل، وبأبي مسعود الطائي الواقع في السند، فلا يصح الاستناد إليهما.
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " (2).
(1) وقد استدل له بخبر محمد بن يوسف، عن أبيه قال:
" سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله. إلى أن قال: فقال: يا رسول الله، فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأوذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. ". (3) ورواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة " (4).
لكن الرواية ضعيفة السند، فإن محمد بن يوسف الصنعاني وإن كان ثقة، لكن والده - الذي يروى عنه - لم يوثق. وكذلك الرواية الثانية فإنها ضعيفة السند بالحسن الصيقل، وبأبي مسعود الطائي الواقع في السند، فلا يصح الاستناد إليهما.