____________________
(1) فإن المعتبر إنما هو نوع تعيين يخرجه عن الابهام والترديد من دون اعتبار أن يكون ذلك بنحو التعيين التفصيلي لعدم المقتضي لذلك.
(2) لما عرفت من أن الابهام والترديد ينافيان التبعية والايتمام والاقتداء، فلا يكاد يتحقق المفاهيم المذكورة مع فرض الابهام من الأول وإن كان من قصده التعيين في الأثناء أو بعد الفراغ.
وهل يكفي التعيين الاستقبالي، بمعنى أنه ينوي الايتمام بالمتعين واقعا وسيعرفه فيما بعد، كما إذا نوى الاقتداء بمن يركع من هذين أولا حيث إنه متعين واقعا وفي علم الله، غير أنه لا يتعين لديه إلا فيما بعد؟
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا لم يناف ذلك مفهوم الايتمام والمتابعة كما في المثال، فإن القراءة ساقطة على كل حال والمفروض هو تعين الإمام عند أول جزء يأتم به، وهو الركوع، فإنه معين في علم الله تعالى من أول الأمر وكان قد قصده أيضا على ما هو عليه من التعين، فلا مانع من الصحة.
وبين ما إذا كان منافيا له، كما إذا نوى الايتمام بمن يسلم
(2) لما عرفت من أن الابهام والترديد ينافيان التبعية والايتمام والاقتداء، فلا يكاد يتحقق المفاهيم المذكورة مع فرض الابهام من الأول وإن كان من قصده التعيين في الأثناء أو بعد الفراغ.
وهل يكفي التعيين الاستقبالي، بمعنى أنه ينوي الايتمام بالمتعين واقعا وسيعرفه فيما بعد، كما إذا نوى الاقتداء بمن يركع من هذين أولا حيث إنه متعين واقعا وفي علم الله، غير أنه لا يتعين لديه إلا فيما بعد؟
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا لم يناف ذلك مفهوم الايتمام والمتابعة كما في المثال، فإن القراءة ساقطة على كل حال والمفروض هو تعين الإمام عند أول جزء يأتم به، وهو الركوع، فإنه معين في علم الله تعالى من أول الأمر وكان قد قصده أيضا على ما هو عليه من التعين، فلا مانع من الصحة.
وبين ما إذا كان منافيا له، كما إذا نوى الايتمام بمن يسلم