____________________
فإن ايتمام المؤدي بالقاضي يكون في صلاة الفريضة لا محالة، فيشمله العموم المذكور.
ويتوجه عليه: إن العموم الذي تضمنه الصحيح عموم افرادي، بمعنى شمول الحكم بالاستحباب لكل فرد من أفراد الفريضة، ومنها صلاة القضاء، فتشرع فيها الجماعة أيضا، لكن حالات هذا الفرد من كون المأموم مؤديا والإمام قاضيا وبالعكس، غير مشمولة للعموم، لعدم كون الحالات والخصوصيات المذكورة مفردة، كما لا يخفى.
نعم: لا بأس بالتمسك بالاطلاق الأحوالي للصحيحة، بتقريب أن الظهر - مثلا - فرد من الفريضة فيشملها عموم الصحيحة لا محالة ومقتضى اطلاق الدليل هو عدم الفرق بين ما إذا كان الإمام مؤديا أيضا أم كان قاضيا.
(1) أشرنا في صدر المسألة إلى أن الحكم في الجميع من المتسالم عليه، وقد نسب الخلاف في المقام إلى والد الصدوق (قده)، وهو عدم الجواز مع الاختلاف بين الإمام والمأموم سفرا وحضرا. ولكن النسبة غير ثابتة، وقد تنظر في صدقها بعضهم كما عرفته سابقا.
وعلى كل حال فلا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، وهو:
ويتوجه عليه: إن العموم الذي تضمنه الصحيح عموم افرادي، بمعنى شمول الحكم بالاستحباب لكل فرد من أفراد الفريضة، ومنها صلاة القضاء، فتشرع فيها الجماعة أيضا، لكن حالات هذا الفرد من كون المأموم مؤديا والإمام قاضيا وبالعكس، غير مشمولة للعموم، لعدم كون الحالات والخصوصيات المذكورة مفردة، كما لا يخفى.
نعم: لا بأس بالتمسك بالاطلاق الأحوالي للصحيحة، بتقريب أن الظهر - مثلا - فرد من الفريضة فيشملها عموم الصحيحة لا محالة ومقتضى اطلاق الدليل هو عدم الفرق بين ما إذا كان الإمام مؤديا أيضا أم كان قاضيا.
(1) أشرنا في صدر المسألة إلى أن الحكم في الجميع من المتسالم عليه، وقد نسب الخلاف في المقام إلى والد الصدوق (قده)، وهو عدم الجواز مع الاختلاف بين الإمام والمأموم سفرا وحضرا. ولكن النسبة غير ثابتة، وقد تنظر في صدقها بعضهم كما عرفته سابقا.
وعلى كل حال فلا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، وهو: