____________________
فقد ظهر مما مر في المسألة الرابعة، بل قد عرفت عدم مشروعية الجماعة فيها بنفسها فضلا عن صورة الاختلاف.
وأما في صلاة الأموات بغيرها وبالعكس فالأمر أوضح، لعدم كونها صلاة حقيقية ذات ركوع وسجود، وإنما هي تهليل وتحميد وتكبير، فلا موجب لترتيب أحكام الصلاة الحقيقية ومنها الايتمام عليها، وإن ثبتت مشروعية الجماعة فيها بالاستقلال بأدلتها الخاصة كما سبق في محله.
وأما في غيرهما من الثلاثة المذكورة في المتن، أعني: اليومية والآيات، والعيدين، فالوجه في عدم مشروعية الجماعة فيها بعضها مع بعض، قصور المقتضى وعدم الدليل عدا ما قد يتوهم: من عموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة.
ويتوجه عليه: ما سبق، من كونها بعمومها ناظرة إلى الأفراد دون الخصوصيات والحالات الطارئة عليها. وأما التمسك باطلاقها الأحوالي فإنما يتجه مع الاتحاد في النظم وعدم الاختلاف في الكيفية كالايتمام في الأداء بالقضاء، وأما مع عدم الاتحاد كما في المقام، ولا سيما مع الاختلاف الفاحش في الكيفية فالاطلاق غير ناظر إليه يقينا.
هذا مع أن مفهوم الايتمام في نفسه غير منطبق على المقام، فإن
وأما في صلاة الأموات بغيرها وبالعكس فالأمر أوضح، لعدم كونها صلاة حقيقية ذات ركوع وسجود، وإنما هي تهليل وتحميد وتكبير، فلا موجب لترتيب أحكام الصلاة الحقيقية ومنها الايتمام عليها، وإن ثبتت مشروعية الجماعة فيها بالاستقلال بأدلتها الخاصة كما سبق في محله.
وأما في غيرهما من الثلاثة المذكورة في المتن، أعني: اليومية والآيات، والعيدين، فالوجه في عدم مشروعية الجماعة فيها بعضها مع بعض، قصور المقتضى وعدم الدليل عدا ما قد يتوهم: من عموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة.
ويتوجه عليه: ما سبق، من كونها بعمومها ناظرة إلى الأفراد دون الخصوصيات والحالات الطارئة عليها. وأما التمسك باطلاقها الأحوالي فإنما يتجه مع الاتحاد في النظم وعدم الاختلاف في الكيفية كالايتمام في الأداء بالقضاء، وأما مع عدم الاتحاد كما في المقام، ولا سيما مع الاختلاف الفاحش في الكيفية فالاطلاق غير ناظر إليه يقينا.
هذا مع أن مفهوم الايتمام في نفسه غير منطبق على المقام، فإن