____________________
أما الأول: فلأنه من الجائز اختلاف الإمامين في الأفعال، بأن يركع أحدهما والآخر قائم، حيث يكون هذا التفكيك في نفسه ممكنا جدا وإن فرضنا عدم تحققه خارجا، ضرورة أن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها.
وحينئذ فلنا أن نتسائل: أن المأموم حينما يقتدي - وهو يرى امكان التفكيك المزبور - هل هو بان على الاستمرار في نيته حتى مع فرض تحقق الانفكاك بينهما خارجا، فلازمه البناء على الجمع بين الضدين؟ أو أنه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما، ولازمه عدم استمراره على نية الاقتداء بإمام معين في تمام الصلاة، وهو كما ترى.
وأما الثاني: فلأنه مع فرض الاختلاف وإن لم يتحقق خارجا كما سمعت - يبطل الايتمام لا محالة، لعدم الموضوع للمجموع حيث لا يصدق في فرض قيام أحد الإمامين وركوع الآخر مثلا أن المجموع في حال القيام أو الركوع، ليمكن الاقتداء.
وحينئذ فإن كان قد استمر في نيته فقد ائتم بإمام لا وجود له وإن نوى الاقتداء آنذاك بواحد معين منهما استلزم الايتمام في الأثناء ولا دليل على مشروعيته في المقام.
(1) لتقوم مفهوم التبعية والاقتداء والايتمام بتعيين الإمام، فلا يتصور التبعية وما يرادفها بدون تعين المتبوع.
وحينئذ فلنا أن نتسائل: أن المأموم حينما يقتدي - وهو يرى امكان التفكيك المزبور - هل هو بان على الاستمرار في نيته حتى مع فرض تحقق الانفكاك بينهما خارجا، فلازمه البناء على الجمع بين الضدين؟ أو أنه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما، ولازمه عدم استمراره على نية الاقتداء بإمام معين في تمام الصلاة، وهو كما ترى.
وأما الثاني: فلأنه مع فرض الاختلاف وإن لم يتحقق خارجا كما سمعت - يبطل الايتمام لا محالة، لعدم الموضوع للمجموع حيث لا يصدق في فرض قيام أحد الإمامين وركوع الآخر مثلا أن المجموع في حال القيام أو الركوع، ليمكن الاقتداء.
وحينئذ فإن كان قد استمر في نيته فقد ائتم بإمام لا وجود له وإن نوى الاقتداء آنذاك بواحد معين منهما استلزم الايتمام في الأثناء ولا دليل على مشروعيته في المقام.
(1) لتقوم مفهوم التبعية والاقتداء والايتمام بتعيين الإمام، فلا يتصور التبعية وما يرادفها بدون تعين المتبوع.