____________________
نعم: يمكن الاستدلال له بالروايات الواردة في إمامة الرجل لأهله، كصحيحة الفضيل، عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
" المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة " (1).
والاستشهاد بذيل الرواية، وأما صدرها فناظر إلى تحديد المكان وعدم وقوفها بحيال الرجل كما لا يخفى، وقد أشار إليه صاحب الوسائل (قده) أيضا.
وصحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك " (2) المؤيدتين بغيرهما.
ويمكن الاستدلال له أيضا باطلاق قوله (ع): " صل خلف من تثق بدينه ". فإن الرجل غير مخاطب بما هو رجل، بل بما هو أحد المكلفين، فيعم الحكم الأنثى أيضا، كما لا يخفى.
فالمرأة أيضا مخاطبة بالصلاة خلف من تثق بدينه، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان معها غيرها وما لم يكن فليتأمل.
بل لو بنينا على جواز إمامة المرأة للنساء في الفرائض، وحملنا النهي عن ذلك على الكراهة. أمكن القول بجواز إمامتها لواحدة من النساء تمسكا بالطلاق المذكور، وإن كان هذا الفرض غير منصوص عليه، لاختصاص النصوص بإمامتها للنساء دون التنصيص
" المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة " (1).
والاستشهاد بذيل الرواية، وأما صدرها فناظر إلى تحديد المكان وعدم وقوفها بحيال الرجل كما لا يخفى، وقد أشار إليه صاحب الوسائل (قده) أيضا.
وصحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك " (2) المؤيدتين بغيرهما.
ويمكن الاستدلال له أيضا باطلاق قوله (ع): " صل خلف من تثق بدينه ". فإن الرجل غير مخاطب بما هو رجل، بل بما هو أحد المكلفين، فيعم الحكم الأنثى أيضا، كما لا يخفى.
فالمرأة أيضا مخاطبة بالصلاة خلف من تثق بدينه، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان معها غيرها وما لم يكن فليتأمل.
بل لو بنينا على جواز إمامة المرأة للنساء في الفرائض، وحملنا النهي عن ذلك على الكراهة. أمكن القول بجواز إمامتها لواحدة من النساء تمسكا بالطلاق المذكور، وإن كان هذا الفرض غير منصوص عليه، لاختصاص النصوص بإمامتها للنساء دون التنصيص