____________________
حتى ينعقد لها الاطلاق، وإنما وردت لبيان حكم آخر، وهو جواز إمامة النساء، فيكفي في الصحة مشروعيتها ولو في بعض النوافل على سبيل الموجبة الجزئية، كما في صلاة الاستسقاء، ويوم الغدير.
ثم قال (قده): وإرادة هذا البعض منها بالخصوص - الذي يندر الابتلاء به - وإن كان بعيدا في حد ذاته في الغاية، لكن مما يقرب احتماله كون المقام مورد التقية حيث يناسب ذلك التورية فلا بأس به في مقام الجمع حذرا من الطرح.
أقول: ما أفاده (قده) من الورود لبيان حكم آخر، المانع من انعقاد الاطلاق للرواية، وإن كان وجيها في بعض تلكم النصوص إلا أنه مما لا يتم في الكل، ولا سيما في صحيحة الحلبي، غير المسبوقة بالسؤال، فإن الإمام عليه السلام قد حكم فيها ابتداء بمشروعية إمامتها لهن في النافلة، فتكون مسوقة لبيان هذا الحكم وهو مشروعية الجماعة في النافلة، فلا قصور في اطلاقها، كما لا يخفى. والصحيح في الجواز عنها هو ما عرفت.
فقد تحصل: عدم مشروعية الجماعة في شئ من النوافل الأصلية عدا ما استثني مما ستعرف، للروايات المانعة، السليمة عن المعارض. مضافا إلى قيام السيرة على المنع كما عرفت.
(1) قد يفرض تعلق النذر ونحوه باتيان النافلة جماعة، وقد يفرض تعلقه بذات النافلة، لكنه في مقام الوفاء به يأتي بالمنذور جماعة، وهذا هو مفروض كلام الماتن (قده) دون الأول، كما هو ظاهر.
ثم قال (قده): وإرادة هذا البعض منها بالخصوص - الذي يندر الابتلاء به - وإن كان بعيدا في حد ذاته في الغاية، لكن مما يقرب احتماله كون المقام مورد التقية حيث يناسب ذلك التورية فلا بأس به في مقام الجمع حذرا من الطرح.
أقول: ما أفاده (قده) من الورود لبيان حكم آخر، المانع من انعقاد الاطلاق للرواية، وإن كان وجيها في بعض تلكم النصوص إلا أنه مما لا يتم في الكل، ولا سيما في صحيحة الحلبي، غير المسبوقة بالسؤال، فإن الإمام عليه السلام قد حكم فيها ابتداء بمشروعية إمامتها لهن في النافلة، فتكون مسوقة لبيان هذا الحكم وهو مشروعية الجماعة في النافلة، فلا قصور في اطلاقها، كما لا يخفى. والصحيح في الجواز عنها هو ما عرفت.
فقد تحصل: عدم مشروعية الجماعة في شئ من النوافل الأصلية عدا ما استثني مما ستعرف، للروايات المانعة، السليمة عن المعارض. مضافا إلى قيام السيرة على المنع كما عرفت.
(1) قد يفرض تعلق النذر ونحوه باتيان النافلة جماعة، وقد يفرض تعلقه بذات النافلة، لكنه في مقام الوفاء به يأتي بالمنذور جماعة، وهذا هو مفروض كلام الماتن (قده) دون الأول، كما هو ظاهر.