____________________
والصحيحة لا بد من حملها، إما على التقية، لموافقتها لما هو الأشهر من مذاهب العامة كما أفاده صاحب الوسائل (قده). أو على أن الإعادة كانت لأجل وقوف المرأة بحيال الرجل. وكيفما كان فهذا القول لا اعتبار به بوجه.
ثم لا يخفى: أن مقتضى القاعدة في كل مورد شك في الصحة من جهة احتمال اعتبار الاتحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد لاطلاق دليل اعتبار القراءة، كقوله (ع): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ". واطلاق أدلة الشكوك، فإن الخارج عنها هي الجماعة الصحيحة، فمع الشك في صحتها ومشروعيتها كان المحكم هو الاطلاق المذكور إلا أن الظاهر هو عدم وصول النوبة إلى الشك، ولا في مورد واحد، لوفاء النصوص بالحكم في الصحة في الجميع.
أما في صورة الاختلاف بينهما سفرا وحضرا فتأتي الإشارة إلى دليله قريبا.
وأما الاختلاف بينهما ظهرا وعصرا، ففي الاقتداء ظهرا بمن يصلي العصر تدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل إمام قوم، فصلى العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه، وأجزأت عنهم، ونحوه موثقة أبي بصير (1).
وفي الاقتداء عصرا بالظهر، يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين، ويسلم. وإن صلى معهم الظهر فليجعل
ثم لا يخفى: أن مقتضى القاعدة في كل مورد شك في الصحة من جهة احتمال اعتبار الاتحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد لاطلاق دليل اعتبار القراءة، كقوله (ع): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ". واطلاق أدلة الشكوك، فإن الخارج عنها هي الجماعة الصحيحة، فمع الشك في صحتها ومشروعيتها كان المحكم هو الاطلاق المذكور إلا أن الظاهر هو عدم وصول النوبة إلى الشك، ولا في مورد واحد، لوفاء النصوص بالحكم في الصحة في الجميع.
أما في صورة الاختلاف بينهما سفرا وحضرا فتأتي الإشارة إلى دليله قريبا.
وأما الاختلاف بينهما ظهرا وعصرا، ففي الاقتداء ظهرا بمن يصلي العصر تدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل إمام قوم، فصلى العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه، وأجزأت عنهم، ونحوه موثقة أبي بصير (1).
وفي الاقتداء عصرا بالظهر، يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين، ويسلم. وإن صلى معهم الظهر فليجعل