____________________
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " (1).
وصدرها يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر، الذي تأتي الإشارة إليه قريبا.
ونحوها: صحيحة الحلبي (2).
ويطرد الحكم في العشائين - في الأصل والعكس - بالقطع بعدم الفصل.
(1) ويدل على صحة الايتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة رقود النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر، ثم قضاءها بهم جماعة، بعد التحول من مكانه، وقد تقدم ذكرها.
وقد عرفت: أن الاستشكال في أصل القصة لا ينافي تصديق الروايات المذكورة في هذا الحكم، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة.
وفي الاقتداء في القضاء بالأداء، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى إلى أن قال: وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة، ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها " (3).
فقد دلت على العدول - عند الايتمام بمن يصلي الحاضرة - إلى الفائتة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسية موافقة مع الحاضرة في الجهر والاخفات، كما لو كانت مخالفة معها
وصدرها يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر، الذي تأتي الإشارة إليه قريبا.
ونحوها: صحيحة الحلبي (2).
ويطرد الحكم في العشائين - في الأصل والعكس - بالقطع بعدم الفصل.
(1) ويدل على صحة الايتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة رقود النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر، ثم قضاءها بهم جماعة، بعد التحول من مكانه، وقد تقدم ذكرها.
وقد عرفت: أن الاستشكال في أصل القصة لا ينافي تصديق الروايات المذكورة في هذا الحكم، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة.
وفي الاقتداء في القضاء بالأداء، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى إلى أن قال: وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة، ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها " (3).
فقد دلت على العدول - عند الايتمام بمن يصلي الحاضرة - إلى الفائتة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسية موافقة مع الحاضرة في الجهر والاخفات، كما لو كانت مخالفة معها