____________________
كما لو كانت عصرا.
وتدل عليه صريحا أيضا:
موثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل " واجعلها لما فات " (1).
وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:
" في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ". (2) ورواها الكليني (قده عن حفص بن البختري بدون كلمة: (إن شاء) (3).
فإن المراد: جعلها الفريضة الفائتة، ولو بقرينة الموثقة المتقدمة مع أن كلمة (إن شاء) قرينة على ذلك، لدلالتها على التخيير بين جعلها الفائتة أو احتسابها الحاضرة، فتكون من الصلاة المعادة.
نعم: ايتمام المؤدى بالقاضي صلاته عار من النص ولكن يمكن تعميم الحكم الثابت في عكسه بالنصوص المتقدمة بأحد وجهين:
أحدهما: دعوى الاجماع القطعي، والتسالم، وعدم القول بالفصل فإن أحدا من الفقهاء لم يفرق في الجواز بين الصورتين، فينتج ذلك القطع باتحاد الحكم فيهما. وهذه الدعوى قريبة جدا، إن لم تكن مقطوعا بها.
ثانيهما: التمسك بعموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة في صدر المبحث، الدالة على أن الجماعة سنة في جميع الفرائض كلها،
وتدل عليه صريحا أيضا:
موثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل " واجعلها لما فات " (1).
وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:
" في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ". (2) ورواها الكليني (قده عن حفص بن البختري بدون كلمة: (إن شاء) (3).
فإن المراد: جعلها الفريضة الفائتة، ولو بقرينة الموثقة المتقدمة مع أن كلمة (إن شاء) قرينة على ذلك، لدلالتها على التخيير بين جعلها الفائتة أو احتسابها الحاضرة، فتكون من الصلاة المعادة.
نعم: ايتمام المؤدى بالقاضي صلاته عار من النص ولكن يمكن تعميم الحكم الثابت في عكسه بالنصوص المتقدمة بأحد وجهين:
أحدهما: دعوى الاجماع القطعي، والتسالم، وعدم القول بالفصل فإن أحدا من الفقهاء لم يفرق في الجواز بين الصورتين، فينتج ذلك القطع باتحاد الحكم فيهما. وهذه الدعوى قريبة جدا، إن لم تكن مقطوعا بها.
ثانيهما: التمسك بعموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة في صدر المبحث، الدالة على أن الجماعة سنة في جميع الفرائض كلها،