____________________
صدق هذه النسبة، وفي نسبة ما يأتي عن والده (قده) أيضا.
بل قال بعضهم: إنه على تقدير صدق كلتا النسبتين فهما شاذان وعلى خلاف الاجماع. وكيف كان فالمتبع هو الدليل، فما هو الذي يمكن أن يستند إليه الصدوق (قده) على تقدير صدق النسبة؟
احتمل الشهيد (قده) في الذكرى: أن يكون مستنده اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر، فإنه لو اقتدى في عصره بظهر الإمام فكأنهما وقعا معا، مع أن العصر بعد الظهر، فيختل بذلك الترتيب بينهما.
لكنه احتمال ضعيف، كما صرح به (قده) أيضا، فإن الترتيب بين الصلاتين معتبر بالإضافة إلى كل شخص، لا كل شخص وغيره فعصر المأموم مترتبة على ظهره لا على ظهر الإمام، كما هو واضح جدا. بل لا يحتمل - عادة - استناد الصدوق إلى هذا الوجه الاعتباري، الضعيف غايته.
وربما يتخيل: إن نظره (قده) في ذلك إلى صحيحة علي بن جعفر:
" أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها " (1).
ولكنها كما ترى، فإن مفادها عكس ما هو المنسوب إليه، لدلالتها على البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءا.
وعلى الجملة: فلم يظهر المستند لما ذهب إليه الصدوق (قده)
بل قال بعضهم: إنه على تقدير صدق كلتا النسبتين فهما شاذان وعلى خلاف الاجماع. وكيف كان فالمتبع هو الدليل، فما هو الذي يمكن أن يستند إليه الصدوق (قده) على تقدير صدق النسبة؟
احتمل الشهيد (قده) في الذكرى: أن يكون مستنده اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر، فإنه لو اقتدى في عصره بظهر الإمام فكأنهما وقعا معا، مع أن العصر بعد الظهر، فيختل بذلك الترتيب بينهما.
لكنه احتمال ضعيف، كما صرح به (قده) أيضا، فإن الترتيب بين الصلاتين معتبر بالإضافة إلى كل شخص، لا كل شخص وغيره فعصر المأموم مترتبة على ظهره لا على ظهر الإمام، كما هو واضح جدا. بل لا يحتمل - عادة - استناد الصدوق إلى هذا الوجه الاعتباري، الضعيف غايته.
وربما يتخيل: إن نظره (قده) في ذلك إلى صحيحة علي بن جعفر:
" أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها " (1).
ولكنها كما ترى، فإن مفادها عكس ما هو المنسوب إليه، لدلالتها على البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءا.
وعلى الجملة: فلم يظهر المستند لما ذهب إليه الصدوق (قده)