____________________
تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة (1).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن " (2).
وتتميم الاستدلال بالنصوص يتوقف على دعوى المستدل! القطع بعدم الفرق - في الحكم المذكور - بين المرأة والرجل، لعدم القول بالفصل بينهما من أحد، كما هو كذلك جزما، إذ لا قائل بالتفكيك بينهما جوازا ومنعا، فهما متلازمان في هذا الحكم قطعا.
والجواب أن هذه النصوص وإن دلت على الجواز في النساء بالدلالة المطابقية، لكنها تدل عليه في الرجال أيضا بالدلالة الالتزامية، للقطع بعدم القول بالفصل كما عرفت، كما أن النصوص السابقة المانعة كانت على العكس من ذلك، فإنها دلت على المنع في الرجال بالمطابقة - يعني: كان القدر المتيقن به من موردها الرجال - وفي النساء بالالتزام، لما عرفت من عدم القول بالفصل بينهما في ذلك.
وعليه فتقع المعارضة بين الطائفتين، لتعارض المدلول المطابقي لكل منهما مع المدلول الالتزامي للآخر، وبما أن الترجيح مع الطائفة المانعة، لشهرتها بين الأصحاب (قدهم). ولمخالفتها مع العامة، فلذلك تحمل المجوزة على التقية، فلا يعتمد عليها.
وقد أجاب المحقق الهمداني (قده) عن الاستدلال بالنصوص المجوزة بوجه آخر، وهو: إنها لا تدل إلا على مشروعية الجماعة في النافلة في الجملة، لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة
وصحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن " (2).
وتتميم الاستدلال بالنصوص يتوقف على دعوى المستدل! القطع بعدم الفرق - في الحكم المذكور - بين المرأة والرجل، لعدم القول بالفصل بينهما من أحد، كما هو كذلك جزما، إذ لا قائل بالتفكيك بينهما جوازا ومنعا، فهما متلازمان في هذا الحكم قطعا.
والجواب أن هذه النصوص وإن دلت على الجواز في النساء بالدلالة المطابقية، لكنها تدل عليه في الرجال أيضا بالدلالة الالتزامية، للقطع بعدم القول بالفصل كما عرفت، كما أن النصوص السابقة المانعة كانت على العكس من ذلك، فإنها دلت على المنع في الرجال بالمطابقة - يعني: كان القدر المتيقن به من موردها الرجال - وفي النساء بالالتزام، لما عرفت من عدم القول بالفصل بينهما في ذلك.
وعليه فتقع المعارضة بين الطائفتين، لتعارض المدلول المطابقي لكل منهما مع المدلول الالتزامي للآخر، وبما أن الترجيح مع الطائفة المانعة، لشهرتها بين الأصحاب (قدهم). ولمخالفتها مع العامة، فلذلك تحمل المجوزة على التقية، فلا يعتمد عليها.
وقد أجاب المحقق الهمداني (قده) عن الاستدلال بالنصوص المجوزة بوجه آخر، وهو: إنها لا تدل إلا على مشروعية الجماعة في النافلة في الجملة، لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة