____________________
ومقتضى الاطلاق فيهما جواز المساواة الحقيقية إذ لم يتقيد بالتأخر القليل ومع التشكيك في انعقاد الاطلاق من أجل أنه (ع) لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، بل النظر معطوف على أن لا يكون المأموم خلف الإمام فينتهي الأمر حينئذ إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال وقد عرفت غير مرة أن المرجع هو الأول لعدم كون الجماعة مسقطا لوجوب الصلاة ليرجع إلى الاشتغال بعد الشك في السقوط، وإنما هي عدل للواجب التخييري، فيشك في أن الجامع الذي هو متعلق التكليف هل لوحظ بين الفرادى ومطلق الجماعة أم بينها وبين الجماعة المتقيدة بعدم المساواة الحقيقية، أو بالتأخر القليل ومقتضى الأصل البراءة عن هذا التقييد.
اللهم إلا أن يقال: إن مفهوم الإمامة بحسب الارتكاز العرفي يستدعي تقدم الإمام (1) ولو في الجملة ليتابعه المأموم ويقتدي به كما أشرنا إليه فيما سبق، فإن ثبت هذا فهو ولأجله يحكم بلزوم التأخر اليسير، وإلا فالمرجع الاطلاق إن تم، وإلا فالأصل المقتضي لعدم اللزوم كما عرفت.
الأمر الثاني: هل يعتبر التأخر أو التساوي في جميع حالات الصلاة أم يكفي مراعاة ذلك في الموقف فقط، وإن زاد المأموم على الإمام في ركوعه أو سجوده لطول قامته أو لقصر قامة الإمام؟
الظاهر هو الثاني لكون المدار على الصدق العرفي كما ذكره في
اللهم إلا أن يقال: إن مفهوم الإمامة بحسب الارتكاز العرفي يستدعي تقدم الإمام (1) ولو في الجملة ليتابعه المأموم ويقتدي به كما أشرنا إليه فيما سبق، فإن ثبت هذا فهو ولأجله يحكم بلزوم التأخر اليسير، وإلا فالمرجع الاطلاق إن تم، وإلا فالأصل المقتضي لعدم اللزوم كما عرفت.
الأمر الثاني: هل يعتبر التأخر أو التساوي في جميع حالات الصلاة أم يكفي مراعاة ذلك في الموقف فقط، وإن زاد المأموم على الإمام في ركوعه أو سجوده لطول قامته أو لقصر قامة الإمام؟
الظاهر هو الثاني لكون المدار على الصدق العرفي كما ذكره في