____________________
نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، فقال:
لا بأس (1).
فقد دلت على نفي البأس عن وجود الطريق بين المأموم والإمام ومعلوم أن الطريق يوجب الفصل بين الموقفين بأكثر مما يتخطى.
نعم لا اطلاق في الموثق من حيث سعة الطريق كي ينافي مع هذه الصحيحة المتضمنة للقدح فيما إذا كان الفصل بين المسجد وموقف السابق بأزيد مما يتخطى، بل هو ناظر إلى أن الطريق في حد ذاته ومن حيث هو طريق غير قادح في الصحة. وعلى تقدير الاطلاق فيقيد بالصحيحة جمعا. وعلى أي حال فالمستفاد من الموثق عدم قدح الفصل بين الموقفين - المتخلل بينهما الطريق - بأكثر مما يتخطى.
الثالث: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض (مربط) عنز وأكثر ما يكون مربض فرس (2) بناءا على أن المراد بالقبلة هو إمام الجماعة دون الكعبة وإلا فبيننا وبينها مئات من الفراسخ. فقد تضمنت تحديد البعد بين المأموم والإمام في وقوفهما وإن أقله مربض عنز، وهو المعادل لمسقط جسد الانسان إذا سجد، وأكثره مربض فرس، ومعلوم أن مربض الفرس غير قابل للتخطي. نعم إذا كانت المسافة بين الموقفين بهذا المقدار فما بين مسجد المأموم وموقف الإمام قابل للتخطي.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الصحيحة ظاهرة الدلالة سيما
لا بأس (1).
فقد دلت على نفي البأس عن وجود الطريق بين المأموم والإمام ومعلوم أن الطريق يوجب الفصل بين الموقفين بأكثر مما يتخطى.
نعم لا اطلاق في الموثق من حيث سعة الطريق كي ينافي مع هذه الصحيحة المتضمنة للقدح فيما إذا كان الفصل بين المسجد وموقف السابق بأزيد مما يتخطى، بل هو ناظر إلى أن الطريق في حد ذاته ومن حيث هو طريق غير قادح في الصحة. وعلى تقدير الاطلاق فيقيد بالصحيحة جمعا. وعلى أي حال فالمستفاد من الموثق عدم قدح الفصل بين الموقفين - المتخلل بينهما الطريق - بأكثر مما يتخطى.
الثالث: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض (مربط) عنز وأكثر ما يكون مربض فرس (2) بناءا على أن المراد بالقبلة هو إمام الجماعة دون الكعبة وإلا فبيننا وبينها مئات من الفراسخ. فقد تضمنت تحديد البعد بين المأموم والإمام في وقوفهما وإن أقله مربض عنز، وهو المعادل لمسقط جسد الانسان إذا سجد، وأكثره مربض فرس، ومعلوم أن مربض الفرس غير قابل للتخطي. نعم إذا كانت المسافة بين الموقفين بهذا المقدار فما بين مسجد المأموم وموقف الإمام قابل للتخطي.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الصحيحة ظاهرة الدلالة سيما