جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٠ - الصفحة ١٤٥
الصدوقين، وبالمروي عن دعائم الاسلام (1) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم " وباتحاد راوي المسمى والدرهم مع شدة معرفته وفضيلته وبوجوده في رسالة علي بن بابويه التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها، كل ذلك مع أنك قد عرفت عدم معارضة تلك النصوص له على التقدير المزبور، نعم قد ينافيه نصوص الحفيرة (2) بناء على أنها بينت فردا خفيا للسائل لا أن المراد منها التقييد بصورة العذر، وقد يدفع بالتزام أنها من الثاني ضرورة عدم إجزاء ما يقتضيه إطلاقها مع الاختيار، فلاحظ وتأمل.
وهل يكفي حينئذ في مقدار الدرهم أن يكون متفرقا كالسبحة والحصى؟ إشكال كما عن شرح نجيب الدين، أما على تقدير عدم اعتبار الدرهم فيقوى الاجتزاء وإن لم يكن وضع الجبهة متصلا بل كان فيه فرج، بل بعض نصوص الحصى (3) وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضا، فتأمل.
أما باقي المساجد فعن الفوائد الملية والمقاصد العلية أنه لا خلاف في كفاية الاسم فيه، لكن في المنتهى هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل، لورود النص في خصوص الجبهة، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل، قلت: بل قد يشهد للاستيعاب في الكفين أنه المتعارف من أهل الشرع، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (4): " إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض وغيره، لكن في كشف اللثام الخمرة في عهدهم (عليهم

(1) المستدرك - الباب - 8 - من أبواب السجود - الحديث 1 (2) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب السجود (3) الوسائل الباب - 18 - من أبواب السجود (4) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب السجود - الحديث 2
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست