____________________
سوى ما ذكره (قده) في أول المستحبات وهو التكبير للركوع وهو قائم منتصب. ويظهر منه (قده) أن المستحب هو التكبير في حال الانتصاب، لا أن المستحب هو مطلق التكبيرة ولو حال الهوي، ويكون ايقاعها حال الانتصاب مستحبا آخر وذلك حيث احتاط بعدم تركه وأن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
وكيفما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة:
أحدها: وهو المشهور استحباب اتيان التكبيرة قائما قبل الركوع حتى ذكر بعضهم أنه لو أتى بها في حال الهوي أثم بل بطلت صلاته وإن كان ذلك في حيز المنع كما لا يخفى.
ثانيها: استحباب اتيانها قبله ولو في حال الهوي، وإن كان الأفضل اتيانها منتصبا.
ثالثها: وجوب اتيانها منتصبا قبل الركوع كما عن السيد المرتضى والديلمي والعماني.
أما الوجوب فمستنده صحاح أربع: إحداها صحيحة حماد، وثلاث صحاح لزرارة.
ففي صحيحة حماد (وضع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع) وقد ورد في ذيلها (هكذا صل يا حماد)، المتضمن للأمر الظاهر في الوجوب (1). وفي إحدى صحاح زرارة (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم تركع. (2) وفي الأخرى
وكيفما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة:
أحدها: وهو المشهور استحباب اتيان التكبيرة قائما قبل الركوع حتى ذكر بعضهم أنه لو أتى بها في حال الهوي أثم بل بطلت صلاته وإن كان ذلك في حيز المنع كما لا يخفى.
ثانيها: استحباب اتيانها قبله ولو في حال الهوي، وإن كان الأفضل اتيانها منتصبا.
ثالثها: وجوب اتيانها منتصبا قبل الركوع كما عن السيد المرتضى والديلمي والعماني.
أما الوجوب فمستنده صحاح أربع: إحداها صحيحة حماد، وثلاث صحاح لزرارة.
ففي صحيحة حماد (وضع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع) وقد ورد في ذيلها (هكذا صل يا حماد)، المتضمن للأمر الظاهر في الوجوب (1). وفي إحدى صحاح زرارة (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم تركع. (2) وفي الأخرى