____________________
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم، المؤيدة بمرسلة ابن بكير (1): لما دل على استحباب افشاء السلام كما سنشير إليه.
(2): هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السقوط عن الباقين. نعم هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي، فإن غياثا بتري وليس باثني عشري، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا. فالاحتياط المزبور كأنه في غير محله.
(3): لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط ومنه يظهر الحال فيما بعده (4): تقدم منه (قده) في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في الكفاية، وقد عرفت أنه في محله نظرا إلى أن سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
وعليه فلا بد من الاحتياط بالتصدي للرد رعاية لقاعدة الاشتغال - بعد الشك في حصول المسقط - ثم إعادة الصلاة لعدم احراز كونه
(2): هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السقوط عن الباقين. نعم هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي، فإن غياثا بتري وليس باثني عشري، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا. فالاحتياط المزبور كأنه في غير محله.
(3): لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط ومنه يظهر الحال فيما بعده (4): تقدم منه (قده) في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في الكفاية، وقد عرفت أنه في محله نظرا إلى أن سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
وعليه فلا بد من الاحتياط بالتصدي للرد رعاية لقاعدة الاشتغال - بعد الشك في حصول المسقط - ثم إعادة الصلاة لعدم احراز كونه