____________________
الجواب من أصله لقصور المقتضي حيث عرفت أن مفهوم رد التحية متقوم بالايصال والابلاغ المنوطين بالاسماع، فمع تعذره لم يجب الرد الفعلي، والرد التقديري الفرضي بحيث لم لو يسرع لكان يسمع لا دليل عليه. نعم لو كان الاسماع بالإضافة إلى الرد من قبيل الواجب في واجب لأمكن القول بعدم سقوط الثاني بتعذر الأول ولكنه كما ترى.
وأما في المورد الثاني: فلا يبعد وجوب الرد في الصم العارض.
إذا لا قصور في شمول الاطلاقات له، ومجرد تعذر الاسماع لا يستوجب سقوط الرد بعد التمكن من ايصاله إليه بإشارة ونحوها فإنه لا شأن للاسماع ما عدا الابلاغ والايصال، وحيث تعذر فليمكن من سبيل آخر، وقد عرفت أن الاسماع التقديري لا دليل عليه.
نعم يشكل الوجوب في الصم الذاتي لاقترانه بالخرس الموجب لعدم صدور التسليم منه إلا على نحو الإشارة وتحريك اللسان، ولا دليل على وجوب الرد لمثل هذا التسليم فضلا عن اسماعه ولم ينهض دليل على قيام إشارته مقام قوله بنطاق عام وإنما ثبت ذلك في موارد خاصة كالتشهد والقراءة ونحوهما من غير قرينة تستوجب التعدي عنها وعلى تقدير وجوب الرد بدعوى صدق التحية على إشارته فلا يجب إلا بإشارة مثلها دون الجواب اللفظي والاسماع التقديري كما لا يخفى (1): يقع الكلام تارة في الرد في غير حال الصلاة، وأخرى
وأما في المورد الثاني: فلا يبعد وجوب الرد في الصم العارض.
إذا لا قصور في شمول الاطلاقات له، ومجرد تعذر الاسماع لا يستوجب سقوط الرد بعد التمكن من ايصاله إليه بإشارة ونحوها فإنه لا شأن للاسماع ما عدا الابلاغ والايصال، وحيث تعذر فليمكن من سبيل آخر، وقد عرفت أن الاسماع التقديري لا دليل عليه.
نعم يشكل الوجوب في الصم الذاتي لاقترانه بالخرس الموجب لعدم صدور التسليم منه إلا على نحو الإشارة وتحريك اللسان، ولا دليل على وجوب الرد لمثل هذا التسليم فضلا عن اسماعه ولم ينهض دليل على قيام إشارته مقام قوله بنطاق عام وإنما ثبت ذلك في موارد خاصة كالتشهد والقراءة ونحوهما من غير قرينة تستوجب التعدي عنها وعلى تقدير وجوب الرد بدعوى صدق التحية على إشارته فلا يجب إلا بإشارة مثلها دون الجواب اللفظي والاسماع التقديري كما لا يخفى (1): يقع الكلام تارة في الرد في غير حال الصلاة، وأخرى