____________________
من الجماعة يجزي عن الآخرين وإن كان فيهم المصلي، كما أن السلام الصادر من أحدهم يجزي ويسقط به الاستحباب عن الباقين وقد دلت على الحكم من الطرفين جملة من الأخبار التي منها:
صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم، ولا يبعد شمول اطلاقها للسلام الابتدائي ولرده معا فيراد الاجزاء عن كل من الاستحباب والوجوب.
ومنها: موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم، وهي صريحة في الاجزاء في كلتا الصورتين.
وتؤيدهما مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا مرت الجماعة بقوم أجزأ أن يسلم واحد منهم، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم (1).
وإنما الاشكال في موردين.
أحدهما: ما إذا كان المجيب صبيا مميزا فهل يكون ذلك مجزيا عن الباقين؟ استشكل فيه الماتن وذكر أن الأحوط أن يرده المصلي بقصد القرآن أو الدعاء أقول: أما الاحتياط المزبور فقد ضعفه غير مرة حيث عرفت أن ضميمة قصد القرآن أو الدعاء لا تنفع، إذ غايته أن يصبح الراد مجمعا للعنوانين التكلم مع الغير والقرآن، والثاني وإن لم يستوجب البطلان لكن الأول يوجبه ولا يزاحم ما لا اقتضاء فيه ما فيه الاقتضاء.
صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم، ولا يبعد شمول اطلاقها للسلام الابتدائي ولرده معا فيراد الاجزاء عن كل من الاستحباب والوجوب.
ومنها: موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم، وهي صريحة في الاجزاء في كلتا الصورتين.
وتؤيدهما مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا مرت الجماعة بقوم أجزأ أن يسلم واحد منهم، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم (1).
وإنما الاشكال في موردين.
أحدهما: ما إذا كان المجيب صبيا مميزا فهل يكون ذلك مجزيا عن الباقين؟ استشكل فيه الماتن وذكر أن الأحوط أن يرده المصلي بقصد القرآن أو الدعاء أقول: أما الاحتياط المزبور فقد ضعفه غير مرة حيث عرفت أن ضميمة قصد القرآن أو الدعاء لا تنفع، إذ غايته أن يصبح الراد مجمعا للعنوانين التكلم مع الغير والقرآن، والثاني وإن لم يستوجب البطلان لكن الأول يوجبه ولا يزاحم ما لا اقتضاء فيه ما فيه الاقتضاء.