____________________
ما لو كان التذكر بعد السجدة الواحدة.
وفيه: إن الذيل مانع عن انعقاد الاطلاق لقوله (ع): حتى يضع كل شئ موضعه، فيظهر أن موضوع الحكم نسيان لا يتمكن معه من وضع كل شئ موضعه وهذا كما ترى مختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين، إذ لو كان بعد السجدة الواحدة يتمكن من وضع كل شئ موضعه لما عرفت من أن زيادة السجدة الواحدة سهوا غير قادحة فيتمكن من تدارك الركوع ووضعه في موضعه من دون أي محذور. ومع تسليم الاطلاق فلا بد من تقييده بما ستعرف.
(ومنها): صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال يستقبل (1).
وهذه أيضا كما ترى لا اطلاق لها لقوله: يسجد ويقوم، إذ من الواضح أن القيام إنما هو بعد السجدتين فلا يشمل ما لو كان التذكر بعد السجدة الواحدة لعدم القيام معها، ومع تسليم الاطلاق فيقيد أيضا بما سيجئ.
(ومنها): خبر أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف سندها بمحمد بن سنان عدم ظهورها في الاطلاق، وإلا لزم الحكم بالبطلان لو كان التذكر قبل وضع الجبهة على الأرض لصدق نسيان الركوع حينئذ مع أنها صحيحة بعد تدارك الركوع بلا خلاف ولا اشكال كما تقدم فيظهر أن المراد
وفيه: إن الذيل مانع عن انعقاد الاطلاق لقوله (ع): حتى يضع كل شئ موضعه، فيظهر أن موضوع الحكم نسيان لا يتمكن معه من وضع كل شئ موضعه وهذا كما ترى مختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين، إذ لو كان بعد السجدة الواحدة يتمكن من وضع كل شئ موضعه لما عرفت من أن زيادة السجدة الواحدة سهوا غير قادحة فيتمكن من تدارك الركوع ووضعه في موضعه من دون أي محذور. ومع تسليم الاطلاق فلا بد من تقييده بما ستعرف.
(ومنها): صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال يستقبل (1).
وهذه أيضا كما ترى لا اطلاق لها لقوله: يسجد ويقوم، إذ من الواضح أن القيام إنما هو بعد السجدتين فلا يشمل ما لو كان التذكر بعد السجدة الواحدة لعدم القيام معها، ومع تسليم الاطلاق فيقيد أيضا بما سيجئ.
(ومنها): خبر أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف سندها بمحمد بن سنان عدم ظهورها في الاطلاق، وإلا لزم الحكم بالبطلان لو كان التذكر قبل وضع الجبهة على الأرض لصدق نسيان الركوع حينئذ مع أنها صحيحة بعد تدارك الركوع بلا خلاف ولا اشكال كما تقدم فيظهر أن المراد