____________________
ودعوى انصراف هذا التحديد إلى الأفراد الشايعة دون من كان على هيئة الراكع كما ترى فإنه ارشاد إلى الحد المعتبر في الركوع المأمور به، ومقتضى الاطلاق (1) عدم الفرق بين الموارد كما لا يخفي. فالأقوى حينئذ لزوم الانتقال إلى البدل المقرر لدى العجز عن الركوع وهو الايماء لعدم قصور في شمول اطلاق دليله للمقام.
القول الثاني: ما اختاره صاحب الجواهر (قده) من أنه ينوي الركوع ببقائه على هذه الحالة لعدم الدليل على وجوب الانحناء الزائد وليس ذلك من تحصيل الحاصل كي يكون الأمر به لغوا لامكان هدم تلك الهيئة الركوعية بالجلوس ونحوه فيؤمر بالبقاء على تلك الهيئة قاصدا بها الركوع المأمور به في الصلاة.
أقول: أما عدم الدليل على الانحناء الزائد فهو حق كما عرفت آنفا. وأما الاجتزاء بقصد الركوع بتلك الهيئة فيتوقف على أمرين:
أحدهما: إن الركوع عبارة عن نفس تلك الهيئة الخاصة، والهوي مقدمة عقلية صرفة.
ثانيهما: إن المأمور به هو الركوع الأعم من الحدوثي والبقائي وعليه فلا مانع من قصد الركوع بتلك الهيئة الخاصة بقاءا. هذا وللمناقشة في كلا الأمرين مجال واسع أما الأول فلما عرفت من أن الركوع متقوم بالانحناء عن القيام فهو معتبر في حقيقته
القول الثاني: ما اختاره صاحب الجواهر (قده) من أنه ينوي الركوع ببقائه على هذه الحالة لعدم الدليل على وجوب الانحناء الزائد وليس ذلك من تحصيل الحاصل كي يكون الأمر به لغوا لامكان هدم تلك الهيئة الركوعية بالجلوس ونحوه فيؤمر بالبقاء على تلك الهيئة قاصدا بها الركوع المأمور به في الصلاة.
أقول: أما عدم الدليل على الانحناء الزائد فهو حق كما عرفت آنفا. وأما الاجتزاء بقصد الركوع بتلك الهيئة فيتوقف على أمرين:
أحدهما: إن الركوع عبارة عن نفس تلك الهيئة الخاصة، والهوي مقدمة عقلية صرفة.
ثانيهما: إن المأمور به هو الركوع الأعم من الحدوثي والبقائي وعليه فلا مانع من قصد الركوع بتلك الهيئة الخاصة بقاءا. هذا وللمناقشة في كلا الأمرين مجال واسع أما الأول فلما عرفت من أن الركوع متقوم بالانحناء عن القيام فهو معتبر في حقيقته