____________________
كما لا اشكال في الصحة لو كان التذكر قبل الدخول في السجود ووضع الجبهة على الأرض لامكان التدارك من دون أي محذور، فيرجع إلى القيام ثم يركع، ولا يكفي القيام متقوسا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب لاعتبار كون الركوع عن قيام متصل به كما عرفت في المسألة السابقة ولا اتصال في المقام.
إنما الكلام فيما إذا كان التذكر بعد السجدة الأولى أو أثناءها فهل يلحق ذلك بالصورة الأولى كما لعله المشهور فيحكم بالبطلان أم بالصورة الثانية كما اختاره جماعة منهم الماتن فيحكم بالصحة.
لا ينبغي الشك في أن مقتضى القاعدة هو الثاني، إذ لا يلزم من تدارك الركوع أي محذور عدا زيادة سجدة واحدة سهوا، ولا ضير فيها بعد أن لم تكن ركنا، وقد ورد أن الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة (1) وإنما المنشأ للخلاف ورود روايات في المقام ربما يتوهم دلالتها على البطلان في خصوص المقام - أعني نسيان الركوع - وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المزبورة، لكن الظاهر عدم دلالتها عليه بل المستفاد منها أيضا هي الصحة فتكون الصحة مطابقة للقاعدة وللنص فلا بد من التعرض إليها.
(فمنها): موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى أن يركع، قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (2)، قالوا إن الموضوع نسيان الركوع مطلقا فيشمل
إنما الكلام فيما إذا كان التذكر بعد السجدة الأولى أو أثناءها فهل يلحق ذلك بالصورة الأولى كما لعله المشهور فيحكم بالبطلان أم بالصورة الثانية كما اختاره جماعة منهم الماتن فيحكم بالصحة.
لا ينبغي الشك في أن مقتضى القاعدة هو الثاني، إذ لا يلزم من تدارك الركوع أي محذور عدا زيادة سجدة واحدة سهوا، ولا ضير فيها بعد أن لم تكن ركنا، وقد ورد أن الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة (1) وإنما المنشأ للخلاف ورود روايات في المقام ربما يتوهم دلالتها على البطلان في خصوص المقام - أعني نسيان الركوع - وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المزبورة، لكن الظاهر عدم دلالتها عليه بل المستفاد منها أيضا هي الصحة فتكون الصحة مطابقة للقاعدة وللنص فلا بد من التعرض إليها.
(فمنها): موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى أن يركع، قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (2)، قالوا إن الموضوع نسيان الركوع مطلقا فيشمل