____________________
وأما رواية عمرو بن جميع فلأن هذا الرجل مضافا إلى كونه بتريا ضعفه كل من الشيخ والنجاشي صريحا فلا تكون روايته حجة.
وما قيل من أن الراوي عنه هو محمد بن أبي عمير وهو ممن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فهو عجيب جدا، فإن هذا الأصل - الذي يكون الأصل فيه كلام الشيخ في العدة من أن مثل ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن الثقة - على فرض تماميته إنما هو فيما إذا كان حال الراوي مجهولا ومرددا وأما مع التنصيص على الضعف كما فيما نحن فيه فلا سبيل للرجوع إلى ذلك الأصل، بل يكون العثور على هذه التضعيفات كاشفا وشاهدا على عدم تمامية ذلك الأصل.
على أنه لم يعلم كون هذه الجملة من تتمة الرواية، بل سوق الكلام يشهد بأنها من فتوى الصدوق أخذها من رواية زرارة فذكرها في ذيل هذه الرواية ثم فسر الاقعاء بنظره ثم ذكر بعد ذلك جواز الاقعاء حال الأكل مستشهدا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وكيفما كان: لا ريب في أن الروايتين كلتاهما ضعيفة، ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على عدم جواز الاقعاء حال التشهد، بل ولا على كراهته.
ولكن يمكن اثبات الكراهة بصحيحتي زرارة المتقدمتين في باب أفعال الصلاة حيث صرح في إحداهما بأنه (لا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء) وفي الأخرى بأنه (لا تقع على قدميك) (1) فإن النهي فيهما ليس محمولا
وما قيل من أن الراوي عنه هو محمد بن أبي عمير وهو ممن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فهو عجيب جدا، فإن هذا الأصل - الذي يكون الأصل فيه كلام الشيخ في العدة من أن مثل ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن الثقة - على فرض تماميته إنما هو فيما إذا كان حال الراوي مجهولا ومرددا وأما مع التنصيص على الضعف كما فيما نحن فيه فلا سبيل للرجوع إلى ذلك الأصل، بل يكون العثور على هذه التضعيفات كاشفا وشاهدا على عدم تمامية ذلك الأصل.
على أنه لم يعلم كون هذه الجملة من تتمة الرواية، بل سوق الكلام يشهد بأنها من فتوى الصدوق أخذها من رواية زرارة فذكرها في ذيل هذه الرواية ثم فسر الاقعاء بنظره ثم ذكر بعد ذلك جواز الاقعاء حال الأكل مستشهدا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وكيفما كان: لا ريب في أن الروايتين كلتاهما ضعيفة، ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على عدم جواز الاقعاء حال التشهد، بل ولا على كراهته.
ولكن يمكن اثبات الكراهة بصحيحتي زرارة المتقدمتين في باب أفعال الصلاة حيث صرح في إحداهما بأنه (لا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء) وفي الأخرى بأنه (لا تقع على قدميك) (1) فإن النهي فيهما ليس محمولا