____________________
وأما إذا كان قبله فإن ارتفعت الجبهة قهرا بمجرد إصابتها الأرض من دون اعتماد ولا استقرار حتى في الجملة - كما قد يتفق إذا هوى إلى السجود بسرعة - فهذا لا يعد سجودا لا شرعا ولا عرفا لتقومه بالوضع المتقوم بالاعتماد، وهو منتف في الفرض إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليها، وأما إذا ارتفعت بعد تحقق الوضع والاعتماد والاستقرار حدوثا، فتارة يتمكن من ضبط نفسه وحفظ الجبهة عن الوقوع ثانيا وأخرى: لا يتمكن بل تعود إلى الأرض قهرا أيضا.
أما في الأول: فتحسب عليه سجدة، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود بما هو كذلك. فإن السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوم بمجرد الوضع الحدوثي وقد تحقق، ولا يشترط فيه الاستقرار بقاءا. نعم هو واجب آخر معتبر حاله كالذكر وقد فات محل التدارك فيشمله حديث لا تعاد، إذ لا قصور فيه بعد أن لم يكن ملتفتا إلى الاخلال حينما أخل لوقوعه قهرا عليه ومن غير اختيار وعمد وعليه فإن كان ذلك في السجدة الأولى جلس وأتى بالأخرى، وإن كان في الثانية اكتفى بها ومضى في صلاته ولا شئ عليه.
وأما في الثاني: فقد ذكر في المتن أن المجموع سجدة واحدة لكون الثانية من متممات الأولى عرفا فيأتي بالذكر حينئذ لكنه مشكل جدا فإن الثاني وضع جديد مباين للأول وقد تخلل بينهما العدم، فيكف يكون بقاءا للأول ومن متمماته، وحيث إن الثاني عار عن القصد
أما في الأول: فتحسب عليه سجدة، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود بما هو كذلك. فإن السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوم بمجرد الوضع الحدوثي وقد تحقق، ولا يشترط فيه الاستقرار بقاءا. نعم هو واجب آخر معتبر حاله كالذكر وقد فات محل التدارك فيشمله حديث لا تعاد، إذ لا قصور فيه بعد أن لم يكن ملتفتا إلى الاخلال حينما أخل لوقوعه قهرا عليه ومن غير اختيار وعمد وعليه فإن كان ذلك في السجدة الأولى جلس وأتى بالأخرى، وإن كان في الثانية اكتفى بها ومضى في صلاته ولا شئ عليه.
وأما في الثاني: فقد ذكر في المتن أن المجموع سجدة واحدة لكون الثانية من متممات الأولى عرفا فيأتي بالذكر حينئذ لكنه مشكل جدا فإن الثاني وضع جديد مباين للأول وقد تخلل بينهما العدم، فيكف يكون بقاءا للأول ومن متمماته، وحيث إن الثاني عار عن القصد