____________________
إن كان قبل الركوع وجب العود إليها، وإلا مضى في صلاته وقضاها بعد السلام، وهذا الحكم هو المطابق للقاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة الواردة في المقام، فإن التذكر إذا كان قبل الركوع فحيث إن القيام والقراءة وقعا في غير محلهما للزوم تأخرهما عن السجود بمقتضى الترتيب الملحوظ بين الأجزاء، فلا يعدان من أجزاء الصلاة بل يتصفان بالزيادة غير القادحة بعد كونها سهوية، فمحل السجود بعد باق، وحيث لا يلزم من تداركه محذور وجب العود إليه كما وجب إعادة القيام والقراءة لعدم وقوعهما على وجههما كما عرفت.
وأما إذا كان بعد الركوع فحيث لم يمكن تدارك المنسي حينئذ لمضي محله بالدخول في الركن وقد ثبت أن الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة فالمتعين هو الحكم بالصحة والمضي في الصلاة، فالحكم بكلا شقيه مما تقتضيه القاعدة من غير ناحية القضاء فإنه قد ثبت بالنص.
ففي صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء... الخ، ونحوها صحيحة أبي بصير (1)، فإنها وإن كانت ضعيفة بطريق الشيخ من أجل محمد بن سنان لكنها صحيحة بطريق الصدوق.
وقوله: عليه السلام فإنها قضاء يكشف عن أن السجود المأتي به فيما لو كان التذكر قبل الركوع أداء أي واقع في محله فلا بد من إعادة القيام والقراءة بعد تدارك السجود تحقيقا لوقوعه في المحل
وأما إذا كان بعد الركوع فحيث لم يمكن تدارك المنسي حينئذ لمضي محله بالدخول في الركن وقد ثبت أن الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة فالمتعين هو الحكم بالصحة والمضي في الصلاة، فالحكم بكلا شقيه مما تقتضيه القاعدة من غير ناحية القضاء فإنه قد ثبت بالنص.
ففي صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء... الخ، ونحوها صحيحة أبي بصير (1)، فإنها وإن كانت ضعيفة بطريق الشيخ من أجل محمد بن سنان لكنها صحيحة بطريق الصدوق.
وقوله: عليه السلام فإنها قضاء يكشف عن أن السجود المأتي به فيما لو كان التذكر قبل الركوع أداء أي واقع في محله فلا بد من إعادة القيام والقراءة بعد تدارك السجود تحقيقا لوقوعه في المحل