____________________
شخصا للحج في هذه السنة فاعتذر لوجود مانع عنه فاستأجره للسنة الثانية، فيعلم من ذلك أن السنة الثانية لا خصوصية لها وإنما ذكرها لأجل عدم تمكن الأجير من الاتيان في السنة الأولى، فإذا ارتفع المانع وتمكن من الاتيان به في هذه السنة فلا مانع من التقديم.
وبعبارة أخرى: السنة الثانية إنما أخذت قيدا بالنسبة إلى التأخير، بمعنى أنه لا يؤخره عن السنة الثانية لا أنه لا يقدمه عليها فإن التقديم أفضل وأرضى للمستأجر، هذا فيما إذا كانت قرينة.
وإن لم تكن في البين قرينة بل قامت القرينة على العكس وأنه لا يريد التقديم كما إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الاحجاج في كل سنة وارسال شخص إلى الحج، ففي كل سنة له غرض بخصوصه، فحينئذ إن كان التعيين من باب التقييد ففي الحقيقة لم يأت بما هو الواجب عليه في فرض التقديم ولا يستحق شيئا من الأجرة لا المثل ولا المسمى لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه وعدم تسليمه إياه، وما أتى به لم يكن بأمر من المستأجر، فما وجب عليه باق في ذمته، وإن كان التعيين من باب الاشتراط يثبت له الخيار - على النحو الذي عرفت - من أنه إن لم يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الأجرة لأنها في مقابل ذات العمل وقد أتى به، وإن فسخ فله أن يسترجع الأجرة المسماة ويعطي للعامل أجرة المثل لأنه أتى به بأمره، ففي فرض التقديم لا يحتمل
وبعبارة أخرى: السنة الثانية إنما أخذت قيدا بالنسبة إلى التأخير، بمعنى أنه لا يؤخره عن السنة الثانية لا أنه لا يقدمه عليها فإن التقديم أفضل وأرضى للمستأجر، هذا فيما إذا كانت قرينة.
وإن لم تكن في البين قرينة بل قامت القرينة على العكس وأنه لا يريد التقديم كما إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الاحجاج في كل سنة وارسال شخص إلى الحج، ففي كل سنة له غرض بخصوصه، فحينئذ إن كان التعيين من باب التقييد ففي الحقيقة لم يأت بما هو الواجب عليه في فرض التقديم ولا يستحق شيئا من الأجرة لا المثل ولا المسمى لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه وعدم تسليمه إياه، وما أتى به لم يكن بأمر من المستأجر، فما وجب عليه باق في ذمته، وإن كان التعيين من باب الاشتراط يثبت له الخيار - على النحو الذي عرفت - من أنه إن لم يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الأجرة لأنها في مقابل ذات العمل وقد أتى به، وإن فسخ فله أن يسترجع الأجرة المسماة ويعطي للعامل أجرة المثل لأنه أتى به بأمره، ففي فرض التقديم لا يحتمل