____________________
وتكون الأجرة للخياطة الثانية للمستأجر الأول.
وأما إذا لم تكن الإجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذمة كما إذا استأجر شخصا أن يحج عن والده ثم آجر الأجير نفسه للحج ثانيا من شخص آخر فليس الثاني مملوكا للمستأجر الأول وليس له إجازته، لأن الايجار الثاني واقع على غير ملكه ولا دخل للمستأجر الأول به حتى تصح له إجازته، وهكذا لو استأجر شخصا لخياطة ثوب معين ثم آجر الأجير نفسه لخياطة ثوب آخر، فإن الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الأول وبعبارة أخرى: إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على منفعة الأجير التي صارت ملكا للمستأجر الأول جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله وملكه نظير بيع داره أو إجارتها فضوليا وإذا أجاز يكون مال الإجارة للمستأجر لا الأجير، وإن كانت الإجارة الأولى واقعة على
وأما إذا لم تكن الإجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذمة كما إذا استأجر شخصا أن يحج عن والده ثم آجر الأجير نفسه للحج ثانيا من شخص آخر فليس الثاني مملوكا للمستأجر الأول وليس له إجازته، لأن الايجار الثاني واقع على غير ملكه ولا دخل للمستأجر الأول به حتى تصح له إجازته، وهكذا لو استأجر شخصا لخياطة ثوب معين ثم آجر الأجير نفسه لخياطة ثوب آخر، فإن الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الأول وبعبارة أخرى: إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على منفعة الأجير التي صارت ملكا للمستأجر الأول جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله وملكه نظير بيع داره أو إجارتها فضوليا وإذا أجاز يكون مال الإجارة للمستأجر لا الأجير، وإن كانت الإجارة الأولى واقعة على