____________________
(1) أما التأخير فلا يجوز له مطلقا سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف.
فلو أهمل وتخلف وآخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم، وهل تبطل الإجارة وتنفسخ على تقدير القيدية؟ كما في المتن أم لا.
الظاهر: أنه لا موجب للبطلان لأن الاهمال في الاتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد، فإن المستأجر قد ملك هذا العمل في ذمة الأجير ويجب عليه تسليمه إلى المستأجر وحيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الأجير بالأجرة المسماة، وإذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر فلا مقتضى للبطلان والانفساخ أصلا، وقد تكون القيمة التي يأخذها من الأجير أكثر من الأجرة وقد تكون أقل.
وأما لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فيستحق الأجير المسماة، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه فيستحق الأجرة المقابل له، وإن فسخ حسب خيار تخلف الشرط - يأخذ الأجرة المسماة ويسترجعها من الأجير، ولكنه يعطيه أجرة المثل في قبال العمل الذي أتى به بأمر المستأجر.
وأما التقديم على الوقت الذي عينه، فإن كان هناك قرينة على أن التحديد والتعيين بوقت خاص لأجل عدم التأخير عن هذا الوقت وإلا فالمستأجر في نفسه يرغب في التقديم لكونه أولى كما إذا أراد أن يستأجر
فلو أهمل وتخلف وآخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم، وهل تبطل الإجارة وتنفسخ على تقدير القيدية؟ كما في المتن أم لا.
الظاهر: أنه لا موجب للبطلان لأن الاهمال في الاتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد، فإن المستأجر قد ملك هذا العمل في ذمة الأجير ويجب عليه تسليمه إلى المستأجر وحيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الأجير بالأجرة المسماة، وإذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر فلا مقتضى للبطلان والانفساخ أصلا، وقد تكون القيمة التي يأخذها من الأجير أكثر من الأجرة وقد تكون أقل.
وأما لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فيستحق الأجير المسماة، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه فيستحق الأجرة المقابل له، وإن فسخ حسب خيار تخلف الشرط - يأخذ الأجرة المسماة ويسترجعها من الأجير، ولكنه يعطيه أجرة المثل في قبال العمل الذي أتى به بأمر المستأجر.
وأما التقديم على الوقت الذي عينه، فإن كان هناك قرينة على أن التحديد والتعيين بوقت خاص لأجل عدم التأخير عن هذا الوقت وإلا فالمستأجر في نفسه يرغب في التقديم لكونه أولى كما إذا أراد أن يستأجر