____________________
في الأولى، لأنه يعتبر في صحه الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه وهو غير حاصل في المقام، ولذا لا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن ولو على نحو الاطلاق، كما لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة.
وفيه: أن المعتبر حصول القدرة على متعلق الإجارة وهو الجامع بين المباشرة والتسبيب والمفروض حصولها عليه، ولا يعتبر حصول القدرة على كل من فردي الجامع بخصوصه ولذا يجوز إجازة الحائض لكنس المسجد إذا لم يشترط فيها المباشرة، هذه كله في إجارة الحج نفسه.
وأما إذا آجر نفسه ثانيا للمقدمات ولتحصيل النائب، فلا مانع منه أصلا لأن الإجارة الثانية وقعت على فعل آخر أجنبي عن متعلق الإجارة الأولى.
(1) لعدم التنافي بين الإجارتين وحصول القدرة عليهما، وكذا تصح الثانية مع اطلاقهما من حيث المدة أو اطلاق أحدهما، لأن المعتبر في الصحة هو القدرة على التسليم وهي حاصلة، فحال الاطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال التصريح بالتوسعة ما لم ينصرف الاطلاق إلى التعجيل، وأما إذا انصرف إليه فحاله حال التقييد، كما هو الحال
وفيه: أن المعتبر حصول القدرة على متعلق الإجارة وهو الجامع بين المباشرة والتسبيب والمفروض حصولها عليه، ولا يعتبر حصول القدرة على كل من فردي الجامع بخصوصه ولذا يجوز إجازة الحائض لكنس المسجد إذا لم يشترط فيها المباشرة، هذه كله في إجارة الحج نفسه.
وأما إذا آجر نفسه ثانيا للمقدمات ولتحصيل النائب، فلا مانع منه أصلا لأن الإجارة الثانية وقعت على فعل آخر أجنبي عن متعلق الإجارة الأولى.
(1) لعدم التنافي بين الإجارتين وحصول القدرة عليهما، وكذا تصح الثانية مع اطلاقهما من حيث المدة أو اطلاق أحدهما، لأن المعتبر في الصحة هو القدرة على التسليم وهي حاصلة، فحال الاطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال التصريح بالتوسعة ما لم ينصرف الاطلاق إلى التعجيل، وأما إذا انصرف إليه فحاله حال التقييد، كما هو الحال