____________________
من فتاوى علي بن رئاب (1) ولا حجية لفتواه، فالمعتمد إنما هو صحيح أبي بصير.
ولكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبدا، لأنه لو كان (ع) مقتصرا على قوله: (نعم) لدلت الرواية على جواز العدول تعبدا، إلا أن تعليله (ع) بقوله: (إنما خالف إلى الفضل) ظاهر في أن التعليل تعليل ارتكازي غير تعبدي وأنه (ع) في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي وهو أنه لو استأجر أحد شخصا على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه، فلا ريب في أنه يجوز له اختيار الأفضل لأن ثوابه أكثر، فالتبديل حينئذ يكون برضى المستأجر قطعا.
ومع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل لأن الواجب على الأجير تسليم المملوك إلى مالكه وتسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر، وتبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز وإن كان هو أفضل، فإن من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل (ع) أو لقرائة دعاء كميل أو لاتيان النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين (ع) أو قراءة القرآن أو صلاة الفرائض، وهذا أمر واضح لا غبار عليه، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب وعود الفضل إليه، فإن الأجير حينئذ يقطع برضى المستأجر بالعدول إلى الأفضل حسب الارتكاز فالرواية منزلة على صورة العلم برضى المستأجر كما هو الغالب في أمثال
ولكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبدا، لأنه لو كان (ع) مقتصرا على قوله: (نعم) لدلت الرواية على جواز العدول تعبدا، إلا أن تعليله (ع) بقوله: (إنما خالف إلى الفضل) ظاهر في أن التعليل تعليل ارتكازي غير تعبدي وأنه (ع) في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي وهو أنه لو استأجر أحد شخصا على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه، فلا ريب في أنه يجوز له اختيار الأفضل لأن ثوابه أكثر، فالتبديل حينئذ يكون برضى المستأجر قطعا.
ومع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل لأن الواجب على الأجير تسليم المملوك إلى مالكه وتسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر، وتبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز وإن كان هو أفضل، فإن من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل (ع) أو لقرائة دعاء كميل أو لاتيان النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين (ع) أو قراءة القرآن أو صلاة الفرائض، وهذا أمر واضح لا غبار عليه، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب وعود الفضل إليه، فإن الأجير حينئذ يقطع برضى المستأجر بالعدول إلى الأفضل حسب الارتكاز فالرواية منزلة على صورة العلم برضى المستأجر كما هو الغالب في أمثال