____________________
الانفساخ أصلا لبقاء الوقت والتمكن من أدائه فيه.
(1) إذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل وأهمل الأجير ولم يأت به فورا فهل يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أم لا؟ وجهان.
والذي ينبغي أن يقال: إن الاطلاق إذا كان منصرفا إلى التعجيل فحاله حال التقييد والتوقيت لعدم الفرق في الدلالة على التعجيل بين كونه مستفادا من الدليل اللفظي أو الانصراف لأن العبرة بالظهور، فإن قلنا بالبطلان في مورد التقييد نقول به هنا أيضا، وإن لم نقل به فإما يتحقق الفسخ من المستأجر أو لا، فيجري فيه ما يترتب على الفسخ وعدمه كما تقدم.
وإن لم ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فإن العقد لا يقتضي إلا اشتغال ذمة الأجير بالعمل فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم التعجيل بالأداء إلا مع المطالبة وإن لم يكن مطالبا فلا دليل على لزوم التعجيل.
وبالجملة: العقد بنفسه لا يقتضي التعجيل، ولو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعي تعبدي لا يقتضيه العقد وإنما اقتضاه دليل آخر نظير وجوب أداء الأمانة فورا ونحو ذلك من الأدلة، ولا يوجب تخلفه خيارا لأن تخلف الواجب الشرعي لا يقتضي الخيار فإن الخيار مسبب عن جعل المتعاقدين والتزامهما لا عن مجرد مخالفة الحكم الشرعي فلا
(1) إذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل وأهمل الأجير ولم يأت به فورا فهل يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أم لا؟ وجهان.
والذي ينبغي أن يقال: إن الاطلاق إذا كان منصرفا إلى التعجيل فحاله حال التقييد والتوقيت لعدم الفرق في الدلالة على التعجيل بين كونه مستفادا من الدليل اللفظي أو الانصراف لأن العبرة بالظهور، فإن قلنا بالبطلان في مورد التقييد نقول به هنا أيضا، وإن لم نقل به فإما يتحقق الفسخ من المستأجر أو لا، فيجري فيه ما يترتب على الفسخ وعدمه كما تقدم.
وإن لم ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فإن العقد لا يقتضي إلا اشتغال ذمة الأجير بالعمل فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم التعجيل بالأداء إلا مع المطالبة وإن لم يكن مطالبا فلا دليل على لزوم التعجيل.
وبالجملة: العقد بنفسه لا يقتضي التعجيل، ولو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعي تعبدي لا يقتضيه العقد وإنما اقتضاه دليل آخر نظير وجوب أداء الأمانة فورا ونحو ذلك من الأدلة، ولا يوجب تخلفه خيارا لأن تخلف الواجب الشرعي لا يقتضي الخيار فإن الخيار مسبب عن جعل المتعاقدين والتزامهما لا عن مجرد مخالفة الحكم الشرعي فلا