نعم " وفي الثاني سئل الصادق (ع): " عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال (ع) هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح " فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الاتيان من قابل عصيانا أو لعذر، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة، وهل الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه
____________________
الأول؟ قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (1).
الثانية: صحيحة أخرى له أيضا، (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح).
وهذه الروايات صريحة في صحة الحج الأول وأنه الحج الأصلي والثاني عقوبة، ولا موجب لرفع اليد عن الروايات بعد وضوح دلالتها وصحة أسانيدها، فحينئذ يستحق الأجير الأجرة على الأول وإن وجب عليه الحج ثانيا عقوبة على نفسه في السنة اللاحقة، وتفرغ ذمة المنوب عنه وإن لم يأت النائب بالحج الثاني في العام القابل عصيانا أو عذرا.
الثانية: صحيحة أخرى له أيضا، (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح).
وهذه الروايات صريحة في صحة الحج الأول وأنه الحج الأصلي والثاني عقوبة، ولا موجب لرفع اليد عن الروايات بعد وضوح دلالتها وصحة أسانيدها، فحينئذ يستحق الأجير الأجرة على الأول وإن وجب عليه الحج ثانيا عقوبة على نفسه في السنة اللاحقة، وتفرغ ذمة المنوب عنه وإن لم يأت النائب بالحج الثاني في العام القابل عصيانا أو عذرا.