____________________
متعاقبتين، يجوز له إجازة أيهما شاء فإن الصحة والنفوذ تابعان للإجازة فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه حين الإجازة، والسبق واللحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين أجنبيان عن إجازة المالك، فإن المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السابق أو اللاحق فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه.
(1) لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة وذلك العقد السابق، وعلله المصنف بانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل هذا الفرد، ولا يخفي ما فيه من المسامحة.
والأولى: أن يعلل ذلك بقصور أدلة صحة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك.
بيان ذلك: إنا إذا قلنا بأن دليلها هو النصوص الخاصة فهي غير شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام، فإن ما دل على حصة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر، وكذا لم يرد أي نص على صحة بيع الفضولي
(1) لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة وذلك العقد السابق، وعلله المصنف بانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل هذا الفرد، ولا يخفي ما فيه من المسامحة.
والأولى: أن يعلل ذلك بقصور أدلة صحة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك.
بيان ذلك: إنا إذا قلنا بأن دليلها هو النصوص الخاصة فهي غير شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام، فإن ما دل على حصة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر، وكذا لم يرد أي نص على صحة بيع الفضولي