____________________
ولا يخفى: أن الإجارة تنفسخ لعدم القدرة على التسليم فيما إذا كانت مقيدة بتلك السنة، وأما بالنسبة إلى أحكام الصد والحصر فالظاهر شمولها للنائب؟ أيضا لاطلاق الروايات (1) فإن مقتضاه الاحلال بالهدي سواء كان الحج عن نفسه أو عن غيره، والظاهر أن هذه مما لا اشكال فيه.
إنما الاشكال في جهات:
منها: أن الحصر الحاصل بعد الاحرام ودخول الحرم هل يجزي عن حج المنوب عنه أو عن النائب؟.
والظاهر عدم الاجزاء عن المنوب عنه إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت لأن الفراغ بذلك على خلاف القاعدة، وما دل على الاجزاء بعد الاحرام ودخول الحرم إنما هو في خصوص الموت، وقياس صد النائب أو حصره به لا وجه له.
ومنها: لو ضمن الأجير أن يأتي بالحج في سنة أخرى فهل تجب على
إنما الاشكال في جهات:
منها: أن الحصر الحاصل بعد الاحرام ودخول الحرم هل يجزي عن حج المنوب عنه أو عن النائب؟.
والظاهر عدم الاجزاء عن المنوب عنه إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت لأن الفراغ بذلك على خلاف القاعدة، وما دل على الاجزاء بعد الاحرام ودخول الحرم إنما هو في خصوص الموت، وقياس صد النائب أو حصره به لا وجه له.
ومنها: لو ضمن الأجير أن يأتي بالحج في سنة أخرى فهل تجب على