____________________
مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل) (1).
ولكن الصحيحة أجنبية عن مورد كلامنا، لأن محل الكلام إنما هو المحصور وهو الممنوع عن اتيان أعمال الحج أو العمرة بمرض ونحوه من الموانع، ومورد الصحيحة من يتمكن من الأعمال والمناسك من الطواف والسعي ولكن فاته الموقفان لضيق الوقت والغفلة ونحو ذلك فهذه الفائدة إنما تترتب على الاشتراط فيما إذا فاته الوقوفان وتتبدل وظيفته إلى اتيان العمرة المفردة بنفس الاحرام الأول فيطوف ويسعى ويحلق رأسه ثم يأتي بطواف النساء، فهذه الصحيحة من جملة الروايات الواردة في فوت الموقفين وتلك الروايات على طوائف.
الأولى: ما دل على أن من فاته الوقوف يجب عليه الحج من قابل وفي بعضها أنه يجعل ما أتى به عمرة مفردة وعليه الحج من قابل كما في صحيح معاوية بن عمار، قال: وقال أبو عبد الله (ع) (أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل) وقد ذكرنا غير مرة أن هذه الجملة (عليه الحج من قابل) ونحوها، (2) ظاهرها عدم الاجزاء وعدم الاكتفاء بما أتي به أولا.
ولكن الصحيحة أجنبية عن مورد كلامنا، لأن محل الكلام إنما هو المحصور وهو الممنوع عن اتيان أعمال الحج أو العمرة بمرض ونحوه من الموانع، ومورد الصحيحة من يتمكن من الأعمال والمناسك من الطواف والسعي ولكن فاته الموقفان لضيق الوقت والغفلة ونحو ذلك فهذه الفائدة إنما تترتب على الاشتراط فيما إذا فاته الوقوفان وتتبدل وظيفته إلى اتيان العمرة المفردة بنفس الاحرام الأول فيطوف ويسعى ويحلق رأسه ثم يأتي بطواف النساء، فهذه الصحيحة من جملة الروايات الواردة في فوت الموقفين وتلك الروايات على طوائف.
الأولى: ما دل على أن من فاته الوقوف يجب عليه الحج من قابل وفي بعضها أنه يجعل ما أتى به عمرة مفردة وعليه الحج من قابل كما في صحيح معاوية بن عمار، قال: وقال أبو عبد الله (ع) (أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل) وقد ذكرنا غير مرة أن هذه الجملة (عليه الحج من قابل) ونحوها، (2) ظاهرها عدم الاجزاء وعدم الاكتفاء بما أتي به أولا.