____________________
منها: ما عن العلامة وغيره أن الفائدة هي سقوط الهدي فيحل بمجرد الاحصار وعروض المانع ولا يحتاج إلى الهدي.
ويستدل له بصحيح ذريح المحاربي قال: (سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما احرام كيف يصنع؟ قال: فقال 1 أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت بل قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا لا احرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل: قال: لا) (1).
وذكروا أنه يخصص الآية الكريمة (فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (2) وكذا يخصص الروايات الدالة على بلوغ الهدي محله إذا أحصر (3) فإن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة وهذه الروايات وبين صحيح ذريح سقوط الهدي بالاحصار إذا اشترط عند احرامه على الله أن يحل.
والذي ينبغي أن يقال: إن خبر ذريح وإن كان معتبرا ومقتضى القاعدة تخصيص الآية وتلك الروايات به ولكن وردت في المقام روايات ثلاث تدل على أن المحصور يحل سواء اشترط أم لم يشترط الأولى: رواية حمزه بن حمران، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال
ويستدل له بصحيح ذريح المحاربي قال: (سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما احرام كيف يصنع؟ قال: فقال 1 أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت بل قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا لا احرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل: قال: لا) (1).
وذكروا أنه يخصص الآية الكريمة (فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (2) وكذا يخصص الروايات الدالة على بلوغ الهدي محله إذا أحصر (3) فإن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة وهذه الروايات وبين صحيح ذريح سقوط الهدي بالاحصار إذا اشترط عند احرامه على الله أن يحل.
والذي ينبغي أن يقال: إن خبر ذريح وإن كان معتبرا ومقتضى القاعدة تخصيص الآية وتلك الروايات به ولكن وردت في المقام روايات ثلاث تدل على أن المحصور يحل سواء اشترط أم لم يشترط الأولى: رواية حمزه بن حمران، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال