____________________
برواية حمزة كما في الكافي فإن المراد من الحابس حينئذ هو الله تعالى ومن المحبوس هو الشارط على نفسه الذي كان مرجع الضمير حسبما عرفت.
ثم إن مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والآية الكريمة والروايات الدالة على بلوغ الهدي وبعثه إلى محله وذبحه، هو حمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث أعمال الحج والعمرة، بمعنى أنه من أحصر لا يجب عليه اتيان الأعمال لا أنه يحل من جميع الجهات حتى من جهة التروك والمحرمات، فيبقى محرما ويحرم عليه التروك إلى أن يبلغ الهدي محله ثم يحل ويحلق رأسه، بل نفس الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى لأن الحبس إنما يكون بالنسبة إلى الأعمال والأفعال الوجودية وأما التروك فأمور عدمية فلا حبس بالنسبة إليها.
الرواية الثالثة: صحيحة البزنطي قال: (سئلت أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال:
نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك) (1) فإنها تدل على الاحلال بالحصر والمنع عن اتيان الأعمال لأجل كسر الساق مطلقا سواء اشترط الحل أم لم يشترط ومجرد الاستشهاد بقول الصادق (ع) واشتراطه الاحلال لا يدل على أن مورد السؤال كان من الاشتراط بل احلاله عند الحبس والحصر في مورد الاشتراط من صغريات الحلال بالحصر ولعله (ع) لذلك استشهد بقول الصادق (ع): لا لأجل
ثم إن مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والآية الكريمة والروايات الدالة على بلوغ الهدي وبعثه إلى محله وذبحه، هو حمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث أعمال الحج والعمرة، بمعنى أنه من أحصر لا يجب عليه اتيان الأعمال لا أنه يحل من جميع الجهات حتى من جهة التروك والمحرمات، فيبقى محرما ويحرم عليه التروك إلى أن يبلغ الهدي محله ثم يحل ويحلق رأسه، بل نفس الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى لأن الحبس إنما يكون بالنسبة إلى الأعمال والأفعال الوجودية وأما التروك فأمور عدمية فلا حبس بالنسبة إليها.
الرواية الثالثة: صحيحة البزنطي قال: (سئلت أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال:
نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك) (1) فإنها تدل على الاحلال بالحصر والمنع عن اتيان الأعمال لأجل كسر الساق مطلقا سواء اشترط الحل أم لم يشترط ومجرد الاستشهاد بقول الصادق (ع) واشتراطه الاحلال لا يدل على أن مورد السؤال كان من الاشتراط بل احلاله عند الحبس والحصر في مورد الاشتراط من صغريات الحلال بالحصر ولعله (ع) لذلك استشهد بقول الصادق (ع): لا لأجل