____________________
الثانية: وهي بإزاء الأولى كصحيحة ضريس المتقدمة الدالة على التفصيل من أنه لو اشترط الاحلال يسقط عنه الحج في القابل وتجزي العمرة المفردة عن الحج الواجب عليه وإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل.
الثالثة: ما يدل على أنه لو أتى بعمرة مفردة أخرى غير ما بيده يسقط الحج عنه في القابل ويجزي ذلك عن الحج وإن لم يعتمر ثانيا فعليه الحج من قابل، كما في صحيحة داود الرقي، قال: (كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال نسأل الله العافية قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون (يحلق) وعليهم الحج من قابل أن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل) (1).
فالروايات الدالة على سقوط الحج في القابل وعدمه بين ما هي مطلقة وبين ما هي مفصلة بين الاشتراط وعدمه، وبين ما هي مفصلة بين اتيان عمرة ثانية وعدمه.
فالمستفاد من هذه الطوائف سقوط الحج من قابل عمن اشترط، أو عمن أتى بعمرة مفردة ثانيا إذا فاته الموقف، فإن تم الاجماع المدعى على أن من وجب عليه الحج وتمكن منه لا يسقط عنه كما عن العلامة وارتضاه غيره من الأكابر حتى صاحب الحدائق الذي لا يعتني بأمثال
الثالثة: ما يدل على أنه لو أتى بعمرة مفردة أخرى غير ما بيده يسقط الحج عنه في القابل ويجزي ذلك عن الحج وإن لم يعتمر ثانيا فعليه الحج من قابل، كما في صحيحة داود الرقي، قال: (كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال نسأل الله العافية قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون (يحلق) وعليهم الحج من قابل أن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل) (1).
فالروايات الدالة على سقوط الحج في القابل وعدمه بين ما هي مطلقة وبين ما هي مفصلة بين الاشتراط وعدمه، وبين ما هي مفصلة بين اتيان عمرة ثانية وعدمه.
فالمستفاد من هذه الطوائف سقوط الحج من قابل عمن اشترط، أو عمن أتى بعمرة مفردة ثانيا إذا فاته الموقف، فإن تم الاجماع المدعى على أن من وجب عليه الحج وتمكن منه لا يسقط عنه كما عن العلامة وارتضاه غيره من الأكابر حتى صاحب الحدائق الذي لا يعتني بأمثال