____________________
هذه الاجماعات، فلا بد من رفع اليد عن الخبرين الدالين على سقوط الحج من قابل إذا اشترط أو أتى بعمرة مفردة ثانيا.
وإن لم يتم الاجماع واحتملنا الاجتزاء من الشارع بما أتى به المشترط أو بما أتى به من العمرة المفردة ثانيا عن الحج الواجب عليه، فلا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين وعلى كل تقدير سواء التزمنا بمضامين هذه الروايات أم لم تلتزم فهي أجنبية عن المحصور والمصدود لأن موردها عدم التمكن من الوقوف لضيق الوقت ونحوه لا الممنوع عن الأعمال يمرض ونحوه.
والأولى أن يستدل لترتب هذه الفائدة بصحيح ذريح المتقدم فإنه صريح في سقوط الحج من قابل إذ اشترط الاحلال فإنه (ع) بعد ما سئل (أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله) فأجاب السائل بقوله: (بلى) ثم سئل الراوي (أفعليه الحج من قابل؟
قال: (ع) لا) (1) ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بسقوط الحج من قابل، ولكن بإزائها صحة أخرى وهي صحيحة أبي بصير الدالة على ثبوت الحج من قابل، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم) (2) والتنافي بين الصحيحتين ظاهر جدا.
وحمل قوله: (نعم) في صحيح أبي بصير على الحكم الوضعي والفساد وقوله (لا) في صحيح ذريح على نفي الوجوب التكليفي.
فتكون - النتيجة عدم وجوب الحج عليه في السنة القادمة وإن كان ما أتى به فاسدا فلا تعارض في البين - خلاف الظاهر بل الظاهر أن
وإن لم يتم الاجماع واحتملنا الاجتزاء من الشارع بما أتى به المشترط أو بما أتى به من العمرة المفردة ثانيا عن الحج الواجب عليه، فلا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين وعلى كل تقدير سواء التزمنا بمضامين هذه الروايات أم لم تلتزم فهي أجنبية عن المحصور والمصدود لأن موردها عدم التمكن من الوقوف لضيق الوقت ونحوه لا الممنوع عن الأعمال يمرض ونحوه.
والأولى أن يستدل لترتب هذه الفائدة بصحيح ذريح المتقدم فإنه صريح في سقوط الحج من قابل إذ اشترط الاحلال فإنه (ع) بعد ما سئل (أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله) فأجاب السائل بقوله: (بلى) ثم سئل الراوي (أفعليه الحج من قابل؟
قال: (ع) لا) (1) ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بسقوط الحج من قابل، ولكن بإزائها صحة أخرى وهي صحيحة أبي بصير الدالة على ثبوت الحج من قابل، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم) (2) والتنافي بين الصحيحتين ظاهر جدا.
وحمل قوله: (نعم) في صحيح أبي بصير على الحكم الوضعي والفساد وقوله (لا) في صحيح ذريح على نفي الوجوب التكليفي.
فتكون - النتيجة عدم وجوب الحج عليه في السنة القادمة وإن كان ما أتى به فاسدا فلا تعارض في البين - خلاف الظاهر بل الظاهر أن