____________________
عبد الله (ع) (في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في احرامه وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل.) فإن ذكر التفصيل في ذيل الرواية بالنسبة إلى إعادة الاعتمار إن لم يشترط وعدم إعادته إن اشترط يكشف عن كون الحكم بالاحلال في صدر الرواية مطلقا من حيث الاشتراط وعدمه، فالمتحصل من الرواية أن الاحلال يتحقق بالحصر مطلقا وأن يشترط بخلاف إعادة العمرة بعد البراء فإنه يفصل بين الاشتراط وعدمه، ولكن الرواية ضعيفة السند ثم إن هنا صحيحة أخرى تحكي خروج الحسين (عليه السلام) للعمرة ومرضه في الطريق وهي صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) (قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا وقد ساق بدنه حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال: علي (عليه السلام) ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد) (2).
وربما يقال: بأن هذه الصحيحة خارجة عن محل الكلام لأن موضع الخلاف من لم يسق الهدي وأما السائق كما في مورد الرواية فلا يسقط
وربما يقال: بأن هذه الصحيحة خارجة عن محل الكلام لأن موضع الخلاف من لم يسق الهدي وأما السائق كما في مورد الرواية فلا يسقط