____________________
ويصدر العمل منه على نحو التشريع فيقع العمل الصادر منه مبغوضا ولا يمكن التقرب ولا الامتثال به.
وقد يفرض أنه جاهل بذلك فلا يكون مشروعا ولا يكون العمل الصادر منه مبغوضا وفي هذه الصورة تارة يصح كل منهما في نفسه وأخرى: لا يصح، أما الأولى: كما إذا كان الاحرام في أشهر الحج ففي مثله لا يمكن الحكم بصحتهما معا ولا يقع كلاهما في الخارج جزما لاحتياج كل منهما إلى احرام مستقل ولا بد في الحكم بصحتهما معا من تحقق الاحرامين وهي غير ممكنة على الفرض وصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ولا دليل على التخيير في المقام فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان نظير البيع الصادر من المالك والوكيل في وقت واحد نعم ورد التخيير في بعض الموارد كتزويج الأختين معا بعقد واحد أو اختيار الخامسة فيهما إذا تزوج من خمسة بعقد واحد كما في النص (1) وأما الثانية: فيمكن لحكم بصحة أحدهما دون الآخر كما إذا كان احرامه في غير أشهر الحج فحينئذ لا يبعد الحكم بالتعيين للعمرة المفردة لامكان وقوعه عمرة والمفروض أنه أحرم قربة إلى الله تعالى ولا يقع عن الحج لعدم امكان وقوعه وبعبارة أخرى: لا مانع من الحكم بصحة الاحرام للعمرة المفردة لأن أصل الاحرام قد أتى متقربا إلى الله تعالى، وإنما تخيل اتيان فردين بذلك أحدهما مشروع في نفسه وقابل لوقوعه والآخر غير مشروع والمفرض أنه لم يكن مشرعا ليقع العمل الصادر منه مبغوضا غير قابل
وقد يفرض أنه جاهل بذلك فلا يكون مشروعا ولا يكون العمل الصادر منه مبغوضا وفي هذه الصورة تارة يصح كل منهما في نفسه وأخرى: لا يصح، أما الأولى: كما إذا كان الاحرام في أشهر الحج ففي مثله لا يمكن الحكم بصحتهما معا ولا يقع كلاهما في الخارج جزما لاحتياج كل منهما إلى احرام مستقل ولا بد في الحكم بصحتهما معا من تحقق الاحرامين وهي غير ممكنة على الفرض وصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ولا دليل على التخيير في المقام فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان نظير البيع الصادر من المالك والوكيل في وقت واحد نعم ورد التخيير في بعض الموارد كتزويج الأختين معا بعقد واحد أو اختيار الخامسة فيهما إذا تزوج من خمسة بعقد واحد كما في النص (1) وأما الثانية: فيمكن لحكم بصحة أحدهما دون الآخر كما إذا كان احرامه في غير أشهر الحج فحينئذ لا يبعد الحكم بالتعيين للعمرة المفردة لامكان وقوعه عمرة والمفروض أنه أحرم قربة إلى الله تعالى ولا يقع عن الحج لعدم امكان وقوعه وبعبارة أخرى: لا مانع من الحكم بصحة الاحرام للعمرة المفردة لأن أصل الاحرام قد أتى متقربا إلى الله تعالى، وإنما تخيل اتيان فردين بذلك أحدهما مشروع في نفسه وقابل لوقوعه والآخر غير مشروع والمفرض أنه لم يكن مشرعا ليقع العمل الصادر منه مبغوضا غير قابل