____________________
(من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (1) باعتبار أن الاشعار في حج القران مكان التلبية.
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب (عن التهيؤ للاحرام، فقال:
في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك) (2).
وهذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة ولعلها أوضح مما سبق لقوله:
(فتحرمون كما أنتم في محاملكم فتقول: لبيك) مع النهي عن الاحرام في مسجد الشجرة فقبل التلبية لا احرام.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد (أي عزمت على الاحرام) فقم وامش هنيهة (هنيئة) فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب) (3) وغير ذلك من الروايات المذكورة في أبواب متفرقة. فإن المستفاد من جميعها أن التلبية سبب للاحرام وما لم يلب لم يكن بمحرم وليس عليه شئ.
وأما ما ورد في بعض الروايات من عقد الاحرام أو الأمر بعقد الاحرام، الذي يتوهم منه أنه الاحرام دون التلبية فهو غير صحيح وذلك لأن المراد بهذه الكلمة (عقد الاحرام) إما العزم والبناء على نفسه بترك المحرمات المعهودة أو يراد بها الاتيان بجميع مقدمات الاحرام حتى لبس الثوبين، ولعل الثاني أنسب.
ولكن ذلك لا علاقة له بنفس الاحرام لأن الروايات كما عرفت
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب (عن التهيؤ للاحرام، فقال:
في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك) (2).
وهذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة ولعلها أوضح مما سبق لقوله:
(فتحرمون كما أنتم في محاملكم فتقول: لبيك) مع النهي عن الاحرام في مسجد الشجرة فقبل التلبية لا احرام.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد (أي عزمت على الاحرام) فقم وامش هنيهة (هنيئة) فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب) (3) وغير ذلك من الروايات المذكورة في أبواب متفرقة. فإن المستفاد من جميعها أن التلبية سبب للاحرام وما لم يلب لم يكن بمحرم وليس عليه شئ.
وأما ما ورد في بعض الروايات من عقد الاحرام أو الأمر بعقد الاحرام، الذي يتوهم منه أنه الاحرام دون التلبية فهو غير صحيح وذلك لأن المراد بهذه الكلمة (عقد الاحرام) إما العزم والبناء على نفسه بترك المحرمات المعهودة أو يراد بها الاتيان بجميع مقدمات الاحرام حتى لبس الثوبين، ولعل الثاني أنسب.
ولكن ذلك لا علاقة له بنفس الاحرام لأن الروايات كما عرفت