____________________
ولو قدمه اختيارا مع عدم خوف الاعواز، ذكر المصنف أن أن الأحوط الإعادة في الميقات، والاحتياط في محله لاحتمال عدم مشروعية الغسل الصادر عن المختار واقعا فلا بأس بالاتيان به رجاءا.
وهل يعاد الغسل فيما لو كان قد اغتسل لخوف الاعواز فوجد الماء في الحليفة؟.
ربما يقال: باستحباب الإعادة لصحيح هشام (لقوله: (ع) لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة).
وفيه: إن كان المراد بقوله: (لا عليكم) ونفي الحرمة، أي لا جناح ولا عقوبة عليكم أن تغتسلوا، نظير ما يقال: لا عليك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فيه، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الإعادة، لأنه يدل على جواز الغسل وحيث إنه أمر عبادي إذا جاز أستحب، كما صرح بذلك في المستند، وقال: بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا. إلا أن ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير.
والظاهر أن المنفي بقوله: (لا عليكم) هو الوجوب لأن النفي وارد على نفس الغسل ولا حاجة إلى التقدير، فالمعنى أن الغسل لا يجب عليكم وغير ثابت ولا أمر به إذا وجدتم ماءا في ذي الحليفة فلا يدل على الاستحباب في صورة عدم الأمر به ومن الواضح أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل.
(1) صرح الأصحاب بأنه يجزي الغسل في أول النهار ليومه وفي
وهل يعاد الغسل فيما لو كان قد اغتسل لخوف الاعواز فوجد الماء في الحليفة؟.
ربما يقال: باستحباب الإعادة لصحيح هشام (لقوله: (ع) لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة).
وفيه: إن كان المراد بقوله: (لا عليكم) ونفي الحرمة، أي لا جناح ولا عقوبة عليكم أن تغتسلوا، نظير ما يقال: لا عليك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فيه، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الإعادة، لأنه يدل على جواز الغسل وحيث إنه أمر عبادي إذا جاز أستحب، كما صرح بذلك في المستند، وقال: بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا. إلا أن ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير.
والظاهر أن المنفي بقوله: (لا عليكم) هو الوجوب لأن النفي وارد على نفس الغسل ولا حاجة إلى التقدير، فالمعنى أن الغسل لا يجب عليكم وغير ثابت ولا أمر به إذا وجدتم ماءا في ذي الحليفة فلا يدل على الاستحباب في صورة عدم الأمر به ومن الواضح أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل.
(1) صرح الأصحاب بأنه يجزي الغسل في أول النهار ليومه وفي