____________________
فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه) (1).
ويرده: أن الرواية أجنبية عما نحن فيه لأن المدعي إزالة الشعر وحلقه في شهر ذي القعدة قبل الاحرام، ومورد الرواية حلق الرأس في مكة بعد الاحرام، على أنه لو كان اهراق الدم واجبا لظهر وشاع ولا يخفى حكمه على الأصحاب لكثرة الابتلاء به مع أنه لم ينسب إلى أحد من الأصحاب إلا المفيد.
وأما فقه الحديث: فالمراد من قوله: (وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما) هو شهر شوال، فالمعنى أنه لو حلق رأسه متعمدا في شهر شوال الذي هو أول أشهر الحج وإن كان في مكة بعد أعمال التمتع فلا بأس، وأما لو تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فعليه الدم، فيقع الكلام في المراد بذلك.
فإن كانت كلمة (التي) صفة (للثلاثين) كما تقتضيها القاعدة الأدبية فالمراد بذلك شهر ذي الحجة، لأن الثلاثين التي يوفر فيها هو شهر ذي القعدة وبعده شهر ذي الحجة فيكون حكم توفير الشعر في شهر ذي القعدة مسكوتا عنه لأن المذكور في الرواية - بناءا على ما ذكرنا حكمه بالجواز في شهر شوال وحكمه بالمنع في شهر ذي الحجة الذي عبر عنه (ببعد الثلاثين التي يوفر فيها) وسكت عن ذي القعدة.
وهذا بعيد في نفسه على أن التعبير بذي الحجة بذلك غير متعارف وتبعيد للمسافة ولو كان المقصود شهر ذي الحجة لقال (ع): (وإن
ويرده: أن الرواية أجنبية عما نحن فيه لأن المدعي إزالة الشعر وحلقه في شهر ذي القعدة قبل الاحرام، ومورد الرواية حلق الرأس في مكة بعد الاحرام، على أنه لو كان اهراق الدم واجبا لظهر وشاع ولا يخفى حكمه على الأصحاب لكثرة الابتلاء به مع أنه لم ينسب إلى أحد من الأصحاب إلا المفيد.
وأما فقه الحديث: فالمراد من قوله: (وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما) هو شهر شوال، فالمعنى أنه لو حلق رأسه متعمدا في شهر شوال الذي هو أول أشهر الحج وإن كان في مكة بعد أعمال التمتع فلا بأس، وأما لو تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فعليه الدم، فيقع الكلام في المراد بذلك.
فإن كانت كلمة (التي) صفة (للثلاثين) كما تقتضيها القاعدة الأدبية فالمراد بذلك شهر ذي الحجة، لأن الثلاثين التي يوفر فيها هو شهر ذي القعدة وبعده شهر ذي الحجة فيكون حكم توفير الشعر في شهر ذي القعدة مسكوتا عنه لأن المذكور في الرواية - بناءا على ما ذكرنا حكمه بالجواز في شهر شوال وحكمه بالمنع في شهر ذي الحجة الذي عبر عنه (ببعد الثلاثين التي يوفر فيها) وسكت عن ذي القعدة.
وهذا بعيد في نفسه على أن التعبير بذي الحجة بذلك غير متعارف وتبعيد للمسافة ولو كان المقصود شهر ذي الحجة لقال (ع): (وإن