____________________
الله (صلى الله عليه وآله) المواقيت الخمسة وأنه لا يجوز العدول والتجاوز عنها بلا احرام.
وثانيا: إن النصوص الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الناسي كصحيحة الحلبي، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه) (1).
وبعضها في خصوص الجاهل، كصحيحة معاوية بن عمار، قال:
(سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسئلتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال: (ع) إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (2).
وبعضها مطلق يشمل حتى العامد كصحيح آخر للحلبي، قال:
(سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه) (3) وغير ذلك من الروايات.
والمتحصل من هذه الروايات أن من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب العود إليه والاحرام منه.
وثانيا: إن النصوص الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الناسي كصحيحة الحلبي، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه) (1).
وبعضها في خصوص الجاهل، كصحيحة معاوية بن عمار، قال:
(سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسئلتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال: (ع) إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (2).
وبعضها مطلق يشمل حتى العامد كصحيح آخر للحلبي، قال:
(سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه) (3) وغير ذلك من الروايات.
والمتحصل من هذه الروايات أن من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب العود إليه والاحرام منه.