____________________
الابتعاد بالمقدار الممكن، وإن لم يتمكن من الخروج أحرم من مكانه.
وبإزاء هذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقدم (عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل) (1) فإنه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات إذا كان جاهلا وجواز الاحرام من غير الميقات حتى مع التمكن من الرجوع إليها ولا يخفي: أن المراد بقوله: (فليبن مكانه) أنه يبني على احرامه ويعتمد عليه ويمضي لا يرجع إلى الميقات ليعيده.
وأما ما احتملناه سابقا من تصحيف كلمة (فليبن) واحتمال كونها (فليلبي) فبعيد جدا، لأن المفروض في السؤال أنه أحرم ولبى فلا حاجة إلى التلبية ثانيا بعد اجزاء الأول، والعمدة ضعف الخبر بعبد الله ابن الحسن فإنه غير مذكور في الرجال بمدح ولا قدح ولو أغمضنا النظر عن ضعف الخبر سندا لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى هذا الخبر وحمل تلك الروايات على الاستحباب، ولكن لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه فلا حاجة إلى القول بكونه شاذا ولا قائل بمضمونه الصورة الرابعة: ما إذا ارتفع العذر أو تذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات الذي تجاوز عنه، فقد يفرض أن أمامه ميقات آخر، كما إذا تجاوز عن مسجد الشجرة بلا احرام وارتفع العذر في أثناء الطريق قبل الوصول إلى الحرم ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وكان أمامه ميقات آخر كالجحفة، ففي مثله يجب
وبإزاء هذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقدم (عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل) (1) فإنه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات إذا كان جاهلا وجواز الاحرام من غير الميقات حتى مع التمكن من الرجوع إليها ولا يخفي: أن المراد بقوله: (فليبن مكانه) أنه يبني على احرامه ويعتمد عليه ويمضي لا يرجع إلى الميقات ليعيده.
وأما ما احتملناه سابقا من تصحيف كلمة (فليبن) واحتمال كونها (فليلبي) فبعيد جدا، لأن المفروض في السؤال أنه أحرم ولبى فلا حاجة إلى التلبية ثانيا بعد اجزاء الأول، والعمدة ضعف الخبر بعبد الله ابن الحسن فإنه غير مذكور في الرجال بمدح ولا قدح ولو أغمضنا النظر عن ضعف الخبر سندا لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى هذا الخبر وحمل تلك الروايات على الاستحباب، ولكن لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه فلا حاجة إلى القول بكونه شاذا ولا قائل بمضمونه الصورة الرابعة: ما إذا ارتفع العذر أو تذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات الذي تجاوز عنه، فقد يفرض أن أمامه ميقات آخر، كما إذا تجاوز عن مسجد الشجرة بلا احرام وارتفع العذر في أثناء الطريق قبل الوصول إلى الحرم ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وكان أمامه ميقات آخر كالجحفة، ففي مثله يجب