____________________
الاحرام للحج بمكة عالما عامدا وذهب إلى عرفات فإن لم يتمكن من العود بطل حجه لأنه ترك الجزء الواجب عمدا بلا عذر فلم يأت بالمأمور به على وجهه.
وأما إذا تركه جهلا يجب عليه الاحرام حينما يتذكر فإن تمكن من العود إلى مكة فهو وإلا فيحرم من مكانه فإن العبرة بخشية فوت الموقف كما يستفاد ذلك من ذيل صحيح الحلبي المتقدم مضافا إلى صحيح علي ابن جعفر قال: (سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلدة إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (1) بل ربما يقال: إن مقتضى اطلاقه عدم وجوب الرجوع إلى مكة إذا تذكر ولو في حال التمكن.
ولكن ببعده أن الظاهر من مورد السؤال عدم التمكن من الرجوع إلى مكة ودرك الموقف خصوصا بملاحظة الأزمنة السابقة التي لا يمكن الرجوع إلى مكة من عرفات ثم الذهاب إليها لدرك الموقف لبعد الطريق وأما في زماننا هذا، الذي يمكن الذهاب والعود في مدة قليلة بالوسائط المستحدثة فلا موجب ولا وجه لرفع اليد عما دل على لزوم الاحرام من مكة لكونه متمكنا من ذلك.
ثم أن صحيح علي بن جعفر يشمل على حكمين:
أحدهما: ما إذا نسي الاحرام من مكة وتذكر وهو بعرفات، قال: (فقد تم احرامه).
وأما إذا تركه جهلا يجب عليه الاحرام حينما يتذكر فإن تمكن من العود إلى مكة فهو وإلا فيحرم من مكانه فإن العبرة بخشية فوت الموقف كما يستفاد ذلك من ذيل صحيح الحلبي المتقدم مضافا إلى صحيح علي ابن جعفر قال: (سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلدة إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (1) بل ربما يقال: إن مقتضى اطلاقه عدم وجوب الرجوع إلى مكة إذا تذكر ولو في حال التمكن.
ولكن ببعده أن الظاهر من مورد السؤال عدم التمكن من الرجوع إلى مكة ودرك الموقف خصوصا بملاحظة الأزمنة السابقة التي لا يمكن الرجوع إلى مكة من عرفات ثم الذهاب إليها لدرك الموقف لبعد الطريق وأما في زماننا هذا، الذي يمكن الذهاب والعود في مدة قليلة بالوسائط المستحدثة فلا موجب ولا وجه لرفع اليد عما دل على لزوم الاحرام من مكة لكونه متمكنا من ذلك.
ثم أن صحيح علي بن جعفر يشمل على حكمين:
أحدهما: ما إذا نسي الاحرام من مكة وتذكر وهو بعرفات، قال: (فقد تم احرامه).